للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤/ ١٩٠٣ - "عَنِ الشَّعْبِىَّ وَغَيْرِهِ أَنَّ عَلِيّا كَانَ يُضَمِّنُ الأَجِيرَ".

عب، ق (١).

٤/ ١٩٠٤ - "عَنْ أبِى مَعْشَرٍ (٢) قَالَ: كَانَ عَلِىُّ بن أَبِى طَالِبٍ اشْتَرَطَ فِى صَدقَتِهِ: أَنَّهَا إِلَى ذِى الدِّينِ وَالْفَضْلِ مِنْ أَكَابِرِ (٣) وَلَدِهِ".

كر.

٤/ ١٩٠٥ - "عَنْ عَلِىٍّ فِى المُضَارَبَةِ أَو الشَّرِيكَيْنِ الوضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ، وَالرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَليْهِ".

عب (٤).

٤/ ١٩٠٦ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: مَنْ قَاسَمَ الرِّبْحَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ".

عب (٥)


(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق من منشورات المجلس العلمى، ج ٨ ص ٢١٨ رقم ١٤٩٥٠ مع اختلاف يسير. وانظر البيهقى، ج ٦ ص ١٢٢: قال "فقد" روى جابر الجعفى - وهو ضعيف - عن الشعبى قال: كان على يضمن الأجير، وروى عن الأشعث قال: شهدت شريحا ضمن قصارا وصباغا.
(٢) نجيح: أبو معشر السندى الهاشمى، موالهم المدنى، صاحب المغازى. أورده الذهبى في الميزان، وضعفه كثيرون.
(٣) لعل المراد أن عليّا - رضي الله عنه - جعل ولاية المال - الذى جعله صدقة جارية من بعده - إلى أكابر ولده من كل جيل.
(٤) الأثر في المصنف لعبد الرزاق - باب نفقة المضارب ووضيعته - منشورات المجلس العلمى، ج ٨ ص ٢٤٨ رقم ١٥٠٨٧.
وفى الباب مثله عن كثير من التابعين.
(٥) الأثر في المصنف لعبد الرزاق - باب ضمان المقارض إذا تعدى - منشورات المجلس العلمى، ج ٨ ص ٢٥٣ رقم ١٥١١٣.
وفى الباب آثار أخرى، عن عدد من التابعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>