للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عب (١).

٤/ ١٨٦٠ - "عَن الشَّعْبِىَّ قَالَ: لَمَّا رَجَمَ عَلِىٌّ شُرَاحَةَ، جَاءَ أَوْليَاؤهَا فَقَالُوا: كَيْفَ نَصْنَعُ بِهَا؟ فَقَالَ اصْنَعُوا بِهَا مَا تَصْنَعُونَ بِمَوْتاكُمْ يَعْنِى مِنَ الْغُسْلِ، وَالصَّلَاةِ عَلَيْهَا".

عب، والمروزى في الجنائز (٢).

٤/ ١٨٦١ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: مَنْ عَمِلَ سُوءًا فأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَهُوَ كَفَّارَةٌ".

عب، ق (٣).

٤/ ١٨٦٢ - "عَنِ الشَّعْبِىَّ قَالَ: قَالَ عَلِىٌّ فِى الثَّيِّبِ أَجْلِدُهَا بِالْقُرْآنِ، وَأَرْجُمُهَا بِالسُّنَّةِ، قَالَ: وَقَالَ أُبَىُّ بْن كَعْبٍ مثل ذَلِكَ".

عب (٤).

٤/ ١٨٦٣ - "عَنْ قَابُوس بْنِ مُخَارِق أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِى بَكْرٍ كَتَبَ إِلَى عَلِىٍّ يَسْأَلُهُ عَنْ مُسْلِمَيْنِ تَزَنْدَقَا، وَعَنْ مُسْلِمٍ زَنَا بِنَصْرَانِيَّةٍ، وَعَنْ مُكَاتَبٍ مَاتَ وَتَرَكَ بقيَّةً مِنْ كِتَابَتِهِ، وَتَركَ


(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق باب: الرجم والإحصان، من أثر طويل، ج ٧ ص ٣٢٧ رقم ١٣٣٥٣ بلفظه مع اختلاف يسير.
(٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق باب: الرجم والإحصان، ج ٧ ص ٣٢٨ رقم ١٣٣٥٣ تكملة الأثر السابق من المخطوطة رقم ١٨٥٧
وفى السنن الكبرى للبيهقى، ج ٨ ص ٢٢٠، باب: من اعتبر حضور الإمام، والشهود، وبداية الإمام بالرجم إذا ثبت الزنا باعتراف المرجوم، وبداية الشهود به إذا ثبت بشهادتهم. بلفظ مختلف، وتكملة للحديث السابق رقم ١٨٥٦ من المخطوطة عن الشعبى.
(٣) الأثر في مصنف عبد الرزاق باب: الرجم والإحصان، ج ٧ ص ٣٢٨ رقم ١٣٣٥٥ قال: عبد الرزاق، عن إسرائيل قال: أخبرنى سماك بن حرب قال: أخبرنى عبد الرحمن بن أبى ليلى، عن رجل من هذيل وعداده (في قريش) قال: سمعت عليّا يقول: "من عمل سوءًا فأقيم عليه الحد، فهو كفارة".
وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب "الأشربة والحد فيها" باب: الحدود والكفارات، ج ٨ ص ٣٢٩ من طريق عبد الرحمن بن أبى ليلى من حديث قال: حين رجم على - رضي الله عنه - شراحة قلت: ماتت على شر حياتها.
قال: فأخذ بثوبى، ثم قال: من أتى شيئا من حدٍّ فأقيم عليه الحد فهو كفارته.
(٤) الأثر في مصنف عبد الرزاق باب الرجم والإحصان، ج ٧ ص ٣٢٨ رقم ١٣٣٥٦ بلفظه عن عامر.

<<  <  ج: ص:  >  >>