للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولدًا أَحْرَارًا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَلِىٌّ: أَمَّا اللَّذَيْنِ (*) تَزنْدَقَا فَإِنْ تَابَا وَإِلَّا فَاضْرِبْ عُنُقَيْهِمَا، وَأَمَّا المُسْلِمُ فَأَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَادْفَعِ النَّصْرَانِيَّةَ إِلَى أَهْلِ دِينِهَا، وَأمَّا المُكَاتَبُ فَيُؤَدِّى بَقِيَّةَ كتَابَتِهِ، وَمَا بَقِىَ فَلِوَلَدِهِ الأَحْرَارِ".

الشافعى، عب، ق (١).

٤/ ١٨٦٤ - "عَنْ مَعْبَدِ وَعُبَيْدِ ابْنَىْ عِمْرَانَ من (* *) ذُهَلَ قَالَا: مَرَّ ابْنُ مَسْعُودٍ بِرَجُلٍ فَقَالَ: إِنِّى زَنَيْتُ. فَقَالَ: إِذَنْ نَرْجُمكَ إِنْ كُنْتَ قَدْ أَحْصَنْتَ، فَقَالُوا: إِنَّمَا أَتى جَارِيةَ امْرَأَتِهِ، فَقَالَ عَبْدُ الله: إنْ كُنتَ اسْتَكْرَهْتَهَا، فَأَعتِقْهَا وَأَعْطِ امْرَأَتَكَ جَارِيةً مَكَانَهَا، فَقَالَ: وَالله لَقَدِ اسْتَكْرَهْتُهَا، قَالَ: فَلَمْ يَرْجُمْهُ وَأَمرَ بِهِ فَضُرِبَ دُونَ الْحَدِّ".

عب (٢).

٤/ ١٨٦٥ - "عَنْ عَامِر بْنِ مَطَر الشَّيْبَانِى قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِنْ كانَ اسْتَكْرَهَهَا عُتِقَتْ، وَغَرِمَ لَهَا مِثْلَهَا، وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ أَمْسَكَهَا هُوَ وَغَرِمَ لَهَا مِثْلَهَا".

عب (٣)

٤/ ١٨٦٦ - "عَنِ الشَّعْبِىِّ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ لَا نَرَى عَلَيْهِ حَدّا وَلَا عُقْرًا (* * *).

عب (٤)


(*) (اللذين) هكذا في الأصل، وفى المصنف لعبد الرزاق (اللذان).
(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق ٨/ ٣٩٥ باب: "ميراث ولد المكاتب وله ولد أحرار" رقم ١٥٦٦٨
وفى السنن الكبرى للبيهقى باب: موت المكاتب ج ١٠ ص ٣٣١
(* *) (من) هكذا في الأصل، وفى عبد الرزاق (بن).
(٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق ٧/ ٣٤٤ باب: "الرجل يصيب وليدة امرأته" رقم ١٣٤٢١
(٣) الأثر في مصنف عبد الرزاق ٧/ ٣٤٣ باب: "الرجل يصيب وليدة امرأته" رقم ١٣٤١٩
(* * *) في اللسان مادة "عقر" قال: وفى الحديث فيما روى الشعبى: ليس على زان عُقر. أى. مهر، وهو: للمغتَصبة من الإماء كمهر المثل للحرة، ثم ذكر كلاما نَفِيسًا.
(٤) الأثر في مصنف عبد الرزاق ٧/ ٣٤٤ باب: "الرجل يصيب وليدة امرأته" رقم ٣٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>