للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤/ ١٨١٣ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: إِذَا جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا، فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ هِىَ وَغَيْرُهَا سَوَاء. وَهِىَ بِيَدِهَا حَتَّى تَتَكَلَّمَ".

عب (١).

٤/ ١٨١٤ - "عَنْ إِبْرَاهِيمَ والشَّعْبِىَّ، عَنْ عَلِىٍّ فِى الرَّجُلِ يُخَيَّر امْرَأتَهُ قَالَ: إِنْ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِىَ وَاحِدَةٌ بَائنة، وَإِنْ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَهِىَ وَاحِدَةٌ، وَهُو أَحَقُّ بِهَا، قَالَ: وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ وَعَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ: إنْ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِىَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَها فَلَا شَىْءَ، قَالَ: وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: إنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِىَ ثَلَاثٌ".

عب (٢).

٤/ ١٨١٥ - "عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِى رُؤَاسٍ قَالَ: الْتَقَطْتُ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَعَرَّفْتُهَا، فَلَمْ يَعْرِفْهَا أَحَدٌ، فَأَتيْتُ عَلِيّا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: تَصَدَّقْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا خَيَّرْتَهُ، فَإِنِ اخْتَارَ الأَجْرَ كَانَ لَهُ، وَإلَّا غَرِمْتَهَا وَكَانَ لَكَ أَجْرُهَا".

عب، ق (٣).

٤/ ١٨١٦ - "عَنْ أبِى جَعْفَر مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ قَالَ: قَالَ عَلِىُّ بن أبِى طَالِبٍ فِى الرَّجُلِ يُخَيَّرُ امْرَأَتَهُ: إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَىْء، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِىَ واحِدَةٌ وَزَوْجُهَا أَحَقُ بِرَجْعَتِهَا، فَقِيلَ لَهُ: فَإنَّا نُحَدِّثُ عَنْهُ بِغَيرِ هَذَا، قَالَ: إِنَّمَا هُوَ: وَجَدُوهُ فِى الصُّحُفِ".


(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق، ج ٦ ص ٥١٩ رقم ١١٩١٠ (باب: ما يقال في المختلعة، والتى تسأل الطلاق) بلفظه مع تفاوت قليل.
(٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق، ج ٧ ص ٩ رقم ١١٩٧٥ باب: "خيار الرجل لامرأته"، عن إبراهيم بلفظه وعن الشعبى.
(٣) الأثر في مصنف عبد الرزاق، ج ١٠ ص ١٣٩ رقم ١٨٦٢٩ كتاب (اللُّقطة) مع تفاوت في اللفظ.
والأثر في سنن البيهقى، ج ٦ ص ١٨٨ كتاب (اللُّقطة)، عن عاصم بن ضمرة بلفظ قريب.

<<  <  ج: ص:  >  >>