للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤/ ١٨٠٩ - "عن مُغيرَةَ قَالَ: قُلْتُ لِلشَّعْبِىِّ: مَا أُصَدَّقُ أَنَّ عَلِىَّ بنَ أَبِى طَالِبٍ كَان يَقُولُ: عِدَّةُ المُتوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا آخِرُ الأَجَلَيْنِ، قَالَ: بَلَى فَصَدِّقْ بِهِ كَأَشَدِّ مَا صَدَّقْتَ بِشَئٍ، كَانَ عَلِىٌّ يَقُولُ: إِنَّمَا قَوْلُهُ: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} فِى المُطَلَّقَةِ".

ابن المنذر (١).

٤/ ١٨١٠ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: يُحِلُّ خُلْعَ المَرْأَةِ ثَلَاثٌ: إذَا أَفْسَدَتْ عَلَيْكَ ذَاتَ يَدِكَ، أوْ دَعَوْتَهَا لِتَسْكُنَ إلَيْهَا فَأَبَتْ عَلَيْكَ، أَوْ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِكَ".

عب (٢).

٤/ ١٨١١ - "عَنْ عَلِىًّ قَالَ: أَخَذَ مِنْهَا فَوْقَ مَا أَعْطَاهَا".

عب (٣).

٤/ ١٨١٢ - "عَنْ عُبَيْدَةَ السَّلْمَانِى قَالَ: شَهِدْتُ عَلِىَّ بْنَ أَبى طَالِبٍ وَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ وَزَوْجُهَا مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِئَامٌ مِن النَّاسِ، فَأَخْرَجَ هَؤُلَاءِ حَكَمًا، وَهَؤُلَاءِ حَكَمًا، فَقَالَ عَلِىٌّ لِلْحَكَمَينِ: أَتَدْرِيَانِ مَا عَلَيْكُمَا؟ إِنْ رَأَيْتُمَا أَن تُفرِّقَا فَرَقْتُمَا، وَإنْ رَأيْتُمَا أَنْ تَجْمَعَا جَمَعْتُمَا. فَقَالَ الزَّوْجُ: أَمَّا الفُرْقَةُ فَلَا. فَقَالَ عَلِىٌّ: كَذَبْتَ. وَالله لَا تَبْرحُ حَتَّى تَرْضَى بِكِتَابِ الله لَكَ أوْ عَلَيْكَ".

عب (٤).


(١) انظر: التعليق على الأثر السابق.
(٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق، ج ٦ ص ٤٩٧ رقم ١١٨٢٤: باب (مَا يَحِلُّ مِنَ الفِدَاءِ).
(٣) في الأصل هكذا بلفظه.
والأثر في مصنف عبد الرزاق ج ٦ ص ٥٠٣ رقم ١١٨٤٤ (باب: المفتدية بزيادة على صداقها)، بلفظ: عن على بن أبى طالب قال: (لا يأخذ منها فوق ما أعطها).
وفى رواية أخرى عنه: أكره أن يأخذ منها كل ما أعطاها.
(٤) الأثر في مصنف عبد الرزاق، ج ٦ ص ٥١٢ برقم ١١٨٨٣ (باب: الحكمين) بلفظه وزيادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>