(١) انظر: التعليق على الأثر السابق. (٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق، ج ٦ ص ٤٩٧ رقم ١١٨٢٤: باب (مَا يَحِلُّ مِنَ الفِدَاءِ). (٣) في الأصل هكذا بلفظه. والأثر في مصنف عبد الرزاق ج ٦ ص ٥٠٣ رقم ١١٨٤٤ (باب: المفتدية بزيادة على صداقها)، بلفظ: عن على بن أبى طالب قال: (لا يأخذ منها فوق ما أعطها). وفى رواية أخرى عنه: أكره أن يأخذ منها كل ما أعطاها. (٤) الأثر في مصنف عبد الرزاق، ج ٦ ص ٥١٢ برقم ١١٨٨٣ (باب: الحكمين) بلفظه وزيادة.