للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عب، ص، ش، ق (١).

٤/ ١٨٠٧ - "عن عَلِىٍّ قَالَ: إِذَا أَخَذَ لِلطَّلَاقِ ثَمَنًا فَهِىَ وَاحِدَةٌ"

عب (٢).

٤/ ١٨٠٨ - "عَنْ عَلِىٍّ فِى الحَامِلِ إذَا وَضَعتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا. قَالَ: تَعْتدُّ (*) أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا".

ش، وعبد بن حميد (٣).


(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق، ج ٦ ص ٤٧٧ رقم ١١٧٣٧ باب: (الرجل يتزوج فلا يفرض صداقا حتى يموت)، بلفظه وعزوه غير أنه لم يذكر ما جاء في حديث الباب من قوله (وقال: لا يقبل قول أعرابى ... إلخ).
والأثر في سنن سعيد بن منصور، ج ١ ص ٢٣١ رقم ٩٢٤ باب: (الرجل يتزوج المرأة فيموت، ولم يفرض لها صداقا)، من طريق هشيم، عن عَلِىٍّ أنه قال: لها الميراث، وعليها العدة ولا صداق لها.
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه، ج ٤ ص ٣٠٢ باب: (الرجل يتزوج المرأة يموت عنها ولم يفرض لها) بلفظ: عبدة، عن عطاء بن السائب، عن عبد خير، عن عَلِىًّ قال: لها الميراث، ولا صداق لها.
وأخرجه البيهقى في سننه، ج ٧ ص ٢٤٧ كتاب (الصداق) باب: من قال لا صداق لها.
(٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق، ج ٦ ص ٤٨٢ رقم ١١٧٥٥ باب: الفداء، بلفظه وعزوه.
(*) عدة الحامل المتوفى عنها زوجها وضع حملها عند جمهور العلماء. وروى عن على بن أبى طالب، وابن عباس: أن تمام عدتها آخر الأجلين، واختاره سحنون من علمائنا. وقد روى عن ابن عباس: أنه رجع عن هذا. والحجة لما روى عن على وابن عباس روم الجمع بين قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} وبين قوله: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} وذلك أنها إذا قعدت أقصى الأجلين فقد عملت بمقتضى الآيتين، وإن اعتدت بوضع الحمل فقد تركت العمل بآية عدة الوفاة، والجمع أولى من الترجيح باتفاق أهل الأصول. وهذا نظر حسن لولا ما يعكر عليه من حديث سبيعة الأسلمية وأنها نفست بعد وفاة زوجها بليال، وأنها ذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأرها أن تتزوج أخرجه في الصحيح. فبين الحديث أن قوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} محمول على عمومه في المطلقات، والمتوفى عنهن أزواجهن، وأن عدة الوفاة مختصة بالحائل من الصنفين اهـ "الجامع لأحكام القرآن - للقرطبى".
(٣) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة، ج ٤ ص ٢٩٧ كتاب (النكاح): (المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع بعد وفاته بيسير).

<<  <  ج: ص:  >  >>