(١) الأثر أخرجه الإمام مالك في الموطأ ج ٢ ص ٥٥٦ رقم ١٧ كتاب (الطلاق) باب: الإيلاء بلفظه. وهو في مسند الإمام الشافعى ص ٢٤٨ كتاب (الصداق، والإيلاء) من طريق ابن عيينة، عن عمرو بن سلمة قال: شهدت عليّا - رضي الله عنه - أوقف المُولِى. ومن طريق ابن عيينة، عن مروان بن الحكم: أن عليا - رضي الله عنه - أوقف المُولى. والأثر في السنن الكبرى للبيهقى، ج ٧ ص ٣٧٧ كتاب (الإيلاء) باب: من قال يوقف المولى بعد تربص أربعة أشهر فإن فاء، وإلّا طلق. بروايات عن علىّ - رضي الله عنه -. (٢) الأثر ورد في السنن الكبرى للبيهقى، ج ٧ ص ٣٨٢ كتاب (الإيلاء) باب: الإيلاء في الغضب، بروايتين عن على. (٣) الأثر في مصنف عبد الرزاق، ج ٦ ص ٤٥١ رقم ١١٦٣١ باب: (حَلَف ألا يقربها وهى ترضع) بسنده: أن سعيد بن جبير أخبره قال: بلغنى أن على بن أبى طالب قال له رجل: حلفت أن لا أمسّ امرأتى سنتين، فأمره باعتزالها، فقال له الرجل: إنما ذلك من أجل أنها ترضع، فخلى بينه وبينها. (*) هكذا بالأصل ولعل الصواب: أشجع بالشين المعجمة.