للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مالك، والشافعى، وعبد بن حميد، وابن جرير، ق (١).

٤/ ١٨٠٤ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: الإيلاءُ إِيَلاءَانِ: إِيلاءٌ فِى الغَضَبِ، وَإِيلاءٌ فِى الرِّضَا، فَأَمَّا الإِيلَاءُ فِى الغَضَبِ فَإذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ، وَأَمَّا مَا كَانَ فِى الرِّضا فَلَا يُؤْخَذُ بِهِ".

عبد بن حميد (٢).

٤/ ١٨٠٥ - "عَنْ سَعِيد بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ عَلِيّا فَقَالَ: إِنِّى حَلَفْتُ أَنْ لَا آتِىَ امْرَأَتِى سَنَتَينِ. فَقَالَ مَا أَرَاكَ إلَّا قَدْ آلَيْتَ، قَالَ: إنَّمَا حَلَفْتُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا تُرْضِعُ وَلدى، قَالَ: فَلَا إِذَنْ".

عب، وعبد بن حميد (٣).

٤/ ١٨٠٦ - "عَنْ عَلِىَّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ قَالَ فِى الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرأَةَ فَيَمُوتُ عَنْهَا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا. كَانَ يَجْعَلُ لَهَا المِيرَاثَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّة، وَلَا يَجْعَلُ لَهَا صَدَاقًا، وَقَالَ: لَا يُقْبَلُ قَوْلُ أَعْرَابِىٍ مِنْ أَسْجَعَ (*) عَلَى كتَابِ الله".


(١) الأثر أخرجه الإمام مالك في الموطأ ج ٢ ص ٥٥٦ رقم ١٧ كتاب (الطلاق) باب: الإيلاء بلفظه.
وهو في مسند الإمام الشافعى ص ٢٤٨ كتاب (الصداق، والإيلاء) من طريق ابن عيينة، عن عمرو بن سلمة قال: شهدت عليّا - رضي الله عنه - أوقف المُولِى. ومن طريق ابن عيينة، عن مروان بن الحكم: أن عليا - رضي الله عنه - أوقف المُولى.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى، ج ٧ ص ٣٧٧ كتاب (الإيلاء) باب: من قال يوقف المولى بعد تربص أربعة أشهر فإن فاء، وإلّا طلق. بروايات عن علىّ - رضي الله عنه -.
(٢) الأثر ورد في السنن الكبرى للبيهقى، ج ٧ ص ٣٨٢ كتاب (الإيلاء) باب: الإيلاء في الغضب، بروايتين عن على.
(٣) الأثر في مصنف عبد الرزاق، ج ٦ ص ٤٥١ رقم ١١٦٣١ باب: (حَلَف ألا يقربها وهى ترضع) بسنده: أن سعيد بن جبير أخبره قال: بلغنى أن على بن أبى طالب قال له رجل: حلفت أن لا أمسّ امرأتى سنتين، فأمره باعتزالها، فقال له الرجل: إنما ذلك من أجل أنها ترضع، فخلى بينه وبينها.
(*) هكذا بالأصل ولعل الصواب: أشجع بالشين المعجمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>