للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عب (١).

٤/ ١٨٠٠ - "عَنْ عَلِىًّ قَالَ: لَا يَدْخُلُ إِيلَاءٌ فِى تَظَاهُرٍ، وَلَا تَظَاهُرٌ فِى إِيلَاءٍ".

عب (٢).

٤/ ١٨٠١ - "عَنْ عَلِىًّ فِى الْمُولِى قَالَ: إِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ يُوقَفُ حَتَّى يَفِئَ، أَوْ يُطَلِّقَ".

عب، قط، ق، وصححه (عب) (٣).

٤/ ١٨٠٢ - "عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ عَلِيّا، وَابْنَ مَسْعُودٍ، وَابْنَ عَبَّاسٍ قَالُوا: إِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرُ فَهِىَ تطْلِيقَةٌ، وَهِىَ أحَقُّ بِنَفْسِهَا، قَالَ قَتَادةُ: قَالَ عَلِىٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ: تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطلَّقَةِ".

........ (عب) (٤).

٤/ ١٨٠٣ - "عَنْ عَلِىٍّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنْ امْرَأَتِهِ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا طَلَاقٌ، وَإنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ حَتَّى يُوقَفَ، فإمَّا أَنْ يُطلِّق، وَإِمَّا أَنْ يَفِئَ".


(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق ٦/ ٤٣٧ برقم ١١٥٦٠ باب: المظاهر مرارًا، بلفظه عن علىّ.
(٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق ٦/ ٤٣٩ برقم ١١٥٧٢ باب: المظاهر تمضي (له) أربعة أشهر، عن عليّ بلفظه.
(٣) الأثر في مصنف عبد الرزاق ٦/ ٤٥٦ برقم ١١٦٥٧ كتاب (الطلاق) باب: انقضاء الأربعة بدون قوله "أشهر" بعد "الأربعة".
وفى السنن الكبرى للبيهقى ٧/ ٣٧٧ كتاب (الإيلاء) باب: من قال يوقف المولى بعد تربص أربعة أشهر فإن فاء وإلا طلق، بروايات مختلفة بنحوه عن علىّ وغيره.
وفى سنن الدارقطنى ٤/ ٦٠ برقم ١٤٦ كتاب (الطلاق والخلع والإيلاء) وغيره بروايات مختلفة بنحوه، عن علىّ وغيره.
(٤) هكذا بالأصل بدون عزو وما بين القوسين من المصنف.
والأثر في مصنف عبد الرزاق ٦/ ٤٥٤ برقم ١١٦٤١ كتاب (الطلاق) باب: انقضاء الأربعة، مع اختلاف طفيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>