(١) الأثر في المصدر السابق برقم ١١٣٨١ (٢) الأثر في المصدر السابق برقم ١١٣٨٤ كتاب (الطلاق) باب: في الحرام. (٣) الأثر في المصدر السابق ص ٤٠٩ برقم ١١٤١٤ باب: طلاق الكره، وفيه "الكره" بدل "المكره". (٤) الأثر في مصنف عبد الرزاق ٦/ ٤٠٩ برقم ١١٤١٥ كتاب (الطلاق) باب: طلاق الكره بلفظه عن علىّ. وفى السنن الكبرى للبيهقى ٧/ ٣٧٥ كتاب (الخلع والطلاق) باب: لا يجوز طلاق الصبى حتى يبلغ، ولا طلاق المعتوه، مع اختلاف طفيف، عن علىّ. (٥) الأثر في مصنف عبد الرزاق ٦/ ٤١٧ برقم ١١٤٥٤ كتاب (الطلاق) باب: الطلاق قبل النكاح عن الحسن، بلفظه.