للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤/ ١٧٩٤ - "عَنْ أَبِى حَسَّان الأَعْرَج: أَنَّ خِلَاسَ بْنَ عُمر، وأَنَّ عَدِىَّ بْنَ قَيْسٍ - أَحَد بَنِى كِلَابٍ - جَعَلَ امْرَأَتَهُ عَلَيْه حَرَامًا: فَقالَ لَهُ عَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ: وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَئنْ مَسَسْتَهَا قَبْلَ أَنْ تُزَوَّجَ غَيْرَكَ لأَرْجُمَنَّكَ".

عب (١).

٤/ ١٧٩٥ - "عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِمَا قَالَ عَلِىٌّ فِى الحَرَام، قَالَ. لَا آمُرُكَ أَنْ تُقَدِّمَ، وَلا آمُرُكَ أَنْ تُؤَخِّرَ".

عب (٢).

٤/ ١٧٩٦ - "عَنْ عَلِىٍّ: أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى طَلَاقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا".

عب (٣).

٤/ ١٧٩٧ - "عَنْ عَلِىًّ قَالَ: كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ".

عب، ق (٤).

٤/ ١٧٩٨ - "عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيّا قَالَ: قُلْتُ: إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةً فَهِىَ طَالِقٌ، فَقَالَ عَلِىٌّ: لَيْسَ بِشَىْءٍ".

عب (٥).

٤/ ١٧٩٩ - "عَنْ عَلِىًّ قَالَ: إِذَا ظَاهَرَ مِرَارًا فِى مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَإنْ ظَاهَرَ فِى مَقَاعِدَ شَتَّى، فَكَفَّارَاتٌ شَتَّى، وَالأَيْمَانُ كَذَلِكَ".


(١) الأثر في المصدر السابق برقم ١١٣٨١
(٢) الأثر في المصدر السابق برقم ١١٣٨٤ كتاب (الطلاق) باب: في الحرام.
(٣) الأثر في المصدر السابق ص ٤٠٩ برقم ١١٤١٤ باب: طلاق الكره، وفيه "الكره" بدل "المكره".
(٤) الأثر في مصنف عبد الرزاق ٦/ ٤٠٩ برقم ١١٤١٥ كتاب (الطلاق) باب: طلاق الكره بلفظه عن علىّ.
وفى السنن الكبرى للبيهقى ٧/ ٣٧٥ كتاب (الخلع والطلاق) باب: لا يجوز طلاق الصبى حتى يبلغ، ولا طلاق المعتوه، مع اختلاف طفيف، عن علىّ.
(٥) الأثر في مصنف عبد الرزاق ٦/ ٤١٧ برقم ١١٤٥٤ كتاب (الطلاق) باب: الطلاق قبل النكاح عن الحسن، بلفظه.

<<  <  ج: ص:  >  >>