(*) كذا في المحلى وفى (ص) الكلمتان غير معجمتين. (١) الأثر في مصنف عبد الرزاق، ج ١٠ ص ١٢٣ برقم ١٨٥٨٩ باب: قتال الحروراء. وفى منشورات المجلس العلمى سنة ١٣٩٢ هـ ١٩٧٢ م بلفظ: عبد الرزاق عن ابن عيينة، عن أصحابهم، عن حكيم بن جبير، عن عصمة الأسدى قال: بهش الناس إلى عَلِىٍّ، فقَالوا: اقسم بيننا نساءهم، وذراريهم، فقال عَلِىٌّ: عنتنى الرجال فعنيتها، وهذه ذرية قوم مسلمين في دار هجرة، ولا سبيل لكم عليهم، ما أوت الديار من مالهم فهو لهم، وما أجلبوا به عليكم في عسكركم فهو لكم مغنم. (٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق، ج ١٠ ص ١٢٣ برقم ١٨٥٩٠ باب: لا يذفف على جريح. وفى منشورات المجلس العلمى سنة ١٣٩٢ هـ - ١٩٧٢ م بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرنى جعفر بن محمد، عن أبيه: أنه سمعه يقول: قال على بن أبى طالب: لا يذفف على جريح، ولا يقتل أسير، ولا يتبع مُدبر، وكان لا يأخذ مالا لمقتول، يقول: من اعترف شيئا فليأخذه. والأثر في مصنف ابن أبى شيبة، ج ١٢ ص ٤٢٤ برقم ١٥١٢٤ كتاب (الجهاد) باب: الإجازة على الجرحى، واتباع المدبر، بلفظ: حدثنا حفص بن غياث، عن جعفر، عن أبيه: أن عليا أمر مناديه فنادى يوم البصرة: لا يتبع مدبر، ولا يذفف على جريح، ولا يقتل أسير؛ ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن، ولا نأخذ من متاعهم شيئا. ومعنى كلمة (ذفّف) أجهز عليه. اهـ نهاية، ج ٢ ص ١٦٢ والأثر في السنن الكبرى للبيهقى، ج ٨ ص ١٨١ كتاب (قتال أهل البغى) ... إلخ. بلفظ: وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ: أنبأ أبو الوليد الفقيه، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا أبو بكر بن أبى شيبة، ثنا حفص بن غياث، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: أمر على - رضي الله عنه - مناديه فنادى يوم البصرة: لا يتبع مدبر، ولا يذفف على جريح، ولا يقتل أسير، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن ألقى سلاحه فهو آمن، ولم يأخذ من متاعهم شيئا.