(*) كذا في الأصل وفى عبد الرزاق (أنا أبو حسن)، وفى الكنز ١٥/ ٤٠١٩٨ (أنا أبو الحسن). (* *) كذا في الأصل، وفى عبد الرزاق، والكنز (القرم) ومعناه: الفحل: إذا ترك عن الركوب والعمل والسير. تشبيها له بالقرم من الإبل لعظم شأنه وكرمه. (١) الأثر في مصنف عبد الرزاق، ج ٩ ص ٤٣٣، ٤٣٤ رقم ١٧٩١٥ باب: الرجل يجد على امرأته رجلا، وهو بلفظه بعد التصحيح المذكور. وفى السنن الكبرى للبيهقى، ج ٨ ص ٣٣٧ كتاب "الأشربة والحد فيها" باب: الرجل يجد مع امرأته الرجل فيقتله، بلفظه. (٢) الأثر أورده عبد الرزاق في مصنفه، ج ٣ ص ١٦٧ رقم ٥١٧٥ باب: (القرى الصغار) بلفظ: عبد الرزاق عن معمر، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن على قال: (لا جمعة، ولا تشريق إلا في مصر جامع). وفى الكنز، ج ٨ ص ٣٧٠ رقم ٢٣٣١٠ الباب السادس - في صلاة الجمعة وما يتعلق بها -، فصل في أحكامها بلفظ: عن على قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع، وعزاه إلى (أبي عبيد في الغريب، والمروزى في كتاب الجمعة، ق). وفى السنن الكبرى للبيهقى، ج ٣ ص ١٧٩ في كتاب (الجمعة) بلفظ: قال الشيخ: والأشبه بأقاويل السلف وأفعالهم في إقامة الجمعة في القرى التى أهلها أهل قرار ليسوا بأهل عمود يتنقلون، أن ذلك مراد على بن أبي طالب - رضي الله عنه - بما أخبرنا أبو طاهر الفقيه بسنده قال علي - رضي الله عنه -: (لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع). (٣) الأثر في مصنف عبد الرزاق، ج ٩ ص ٤٥١ رقم ١٧٩٧٩ باب: (المرأة تقتل بالرجل)، بلفظه.