للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأَشْعَرِيِّ أَنْ يَسْأَلَ لَهُ عَليّا عَنْ ذَلِكَ، فَسَألَ عَلِيّا، فَقَالَ: مَا هَذَا بِبِلَادِنَا لتُخُبِرَنى؟ فَقَالَ: إنَّه كَتَبَ إَلَىَّ مُعاوِيَةُ أَنْ أَسْأَلَك عَنْهُ، فَقَالَ: أَنَا أبو الحَسَنِ (*): القوم (* *)؛ يُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ إِلَّا أَنْ يَأتِىَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ".

الشافعي، عب، ص، ق (١).

٤/ ١٧٤٧ - "عن عَلِيٍّ قال: لَا جُمْعَةَ وَلاَ تَشْرِيقَ إلَّا فِى مِصْرٍ جامع".

أبو عبيد في الغريب، والمروزى في كتاب الجمعة، ق (٢).

٤/ ١٧٤٨ - "عَنْ عَلىٍّ قَالَ: مَا كانَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرأَةِ فَفيِهِ القِصاصُ مِنْ جَرَاحَاتٍ أَوْ قَتْلِ النَّفْسِ أو غَيْرِهَا إِذَا كَانَ عَمْدًا".

عب (٣).


(*) كذا في الأصل وفى عبد الرزاق (أنا أبو حسن)، وفى الكنز ١٥/ ٤٠١٩٨ (أنا أبو الحسن).
(* *) كذا في الأصل، وفى عبد الرزاق، والكنز (القرم) ومعناه: الفحل: إذا ترك عن الركوب والعمل والسير. تشبيها له بالقرم من الإبل لعظم شأنه وكرمه.
(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق، ج ٩ ص ٤٣٣، ٤٣٤ رقم ١٧٩١٥ باب: الرجل يجد على امرأته رجلا، وهو بلفظه بعد التصحيح المذكور.
وفى السنن الكبرى للبيهقى، ج ٨ ص ٣٣٧ كتاب "الأشربة والحد فيها" باب: الرجل يجد مع امرأته الرجل فيقتله، بلفظه.
(٢) الأثر أورده عبد الرزاق في مصنفه، ج ٣ ص ١٦٧ رقم ٥١٧٥ باب: (القرى الصغار) بلفظ: عبد الرزاق عن معمر، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن على قال: (لا جمعة، ولا تشريق إلا في مصر جامع).
وفى الكنز، ج ٨ ص ٣٧٠ رقم ٢٣٣١٠ الباب السادس - في صلاة الجمعة وما يتعلق بها -، فصل في أحكامها بلفظ: عن على قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع، وعزاه إلى (أبي عبيد في الغريب، والمروزى في كتاب الجمعة، ق).
وفى السنن الكبرى للبيهقى، ج ٣ ص ١٧٩ في كتاب (الجمعة) بلفظ: قال الشيخ: والأشبه بأقاويل السلف وأفعالهم في إقامة الجمعة في القرى التى أهلها أهل قرار ليسوا بأهل عمود يتنقلون، أن ذلك مراد على بن أبي طالب - رضي الله عنه - بما أخبرنا أبو طاهر الفقيه بسنده قال علي - رضي الله عنه -: (لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع).
(٣) الأثر في مصنف عبد الرزاق، ج ٩ ص ٤٥١ رقم ١٧٩٧٩ باب: (المرأة تقتل بالرجل)، بلفظه.

<<  <  ج: ص:  >  >>