للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسدد (١).

٤/ ١٥٢١ - " عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كَانَ عَلِىٌّ إِذَا سَمِعَ الأذَانَ قَالَ: أَشْهَدُ بِهَا مَعَ كُلِّ شَاهِدٍ، وَأَتَحَمَّلُهَا عَنْ كُلِّ جَاحِدٍ ".

ابن منيع (٢).

٤/ ١٥٢٢ - " عن محمد بنِ الحَنَفِية أنَّ عَلِيّا كَانَ لاَ يَرَى بأسًا أنْ يُصَلِّى الرَّجُلُ في الثَّوبِ الواحدِ وكان يُصلى فِى الثَّوبِ الواحدِ قَدْ خَالفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ ".

مسدد (٣).

٤/ ١٥٢٣ - " عن زاذانَ أنَّ رَجُلًا سَألَ عَلِيّا عَنِ الغُسْلِ؟ فَقَالَ: اغْتَسِلْ كُلَّ يَوْمٍ إِنْ شئْتَ، قَالَ. لاَ، بَلِ الغُسْلُ المُسْتَحَبُّ، قَالَ: اغْتَسِلْ كُلَّ يَوْمِ جُمُعَةٍ، وَيَوْمَ الفِطرِ، ويوْمَ النًّحْرِ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ ".

ش، ومسدد، ق (٤).

٤/ ١٥٢٤ - " عن سعد مولى الحسن بن على قال: خَرَجْنَا مَعَ عَلِىٍّ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِذِى الحُلَيْفَةِ قَالَ: إِنِّى أُرِيدُ أَنْ أجْمَعَ بَيْنَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ فَمَنْ أَرَادَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَليَقُلْ كمَا أَقُولُ. ثُمَّ لَبَّى. فَقَالَ: بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ مَعًا ".


(١) الأثر في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، ج ١ ص ٥٦ رقم ٢٠٠ (باب: الماء من الماء).
الأحاديث الواردة في هذا الباب تؤيد الحديث، واشتهر في الصحيح ما يوجب الغسل عند الإكسال.
(٢) الأثر في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، ج ١ ص ٦٧ رقم ٢٣٩ باب: (ما يقول إذا سمع الأذان).
(٣) الأثر في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، ج ١ ص ٩٤ رقم ٣٣٤ باب: (جواز الصلاة في الثوب الواحد).
(٤) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة ج ٢/ ٩٤ باختصار.
وفى المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، لابن حجر العسقلانى ١/ ١٦٦ رقم (٦٠٣) وعزاه (لمسدد).
قال البوصيرى: رواه مسدد ورجاله ثقات. (واللفظ له).
وفى البيهقى في السنن الكبرى ٣/ ٢٧٨ كتاب (العيدين) باب: الغسل للعيدين بسنده عن زاذان، مع تقديم وتأخير.

<<  <  ج: ص:  >  >>