٤/ ١٥٢٤ - " عن سعد مولى الحسن بن على قال: خَرَجْنَا مَعَ عَلِىٍّ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِذِى الحُلَيْفَةِ قَالَ: إِنِّى أُرِيدُ أَنْ أجْمَعَ بَيْنَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ فَمَنْ أَرَادَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَليَقُلْ كمَا أَقُولُ. ثُمَّ لَبَّى. فَقَالَ: بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ مَعًا ".
(١) الأثر في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، ج ١ ص ٥٦ رقم ٢٠٠ (باب: الماء من الماء). الأحاديث الواردة في هذا الباب تؤيد الحديث، واشتهر في الصحيح ما يوجب الغسل عند الإكسال. (٢) الأثر في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، ج ١ ص ٦٧ رقم ٢٣٩ باب: (ما يقول إذا سمع الأذان). (٣) الأثر في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، ج ١ ص ٩٤ رقم ٣٣٤ باب: (جواز الصلاة في الثوب الواحد). (٤) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة ج ٢/ ٩٤ باختصار. وفى المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، لابن حجر العسقلانى ١/ ١٦٦ رقم (٦٠٣) وعزاه (لمسدد). قال البوصيرى: رواه مسدد ورجاله ثقات. (واللفظ له). وفى البيهقى في السنن الكبرى ٣/ ٢٧٨ كتاب (العيدين) باب: الغسل للعيدين بسنده عن زاذان، مع تقديم وتأخير.