(١) ويشهد له ما في المصنف لابن أبى شيبة، ج ٢ ص ٢٥٩ باب - من كره السدل في الصلاة - عن على. والأثر في المصنف لعبد الرزاق، ج ١ ص ٣٦٤ رقم ١٤٢٣. (*) النَّيْف: الزائد على النصاب. (٢) الأثر في المصنف لابن أبى شيبة، ج ١٤ ص ٢١٠ رقم ١٨١١٥ كتاب (الرد على أبى حنيفة) في الأخذ من التبيع أو التبيعة في الزكاة. (٣) الأثر في المصنف لعبد الرزاق، ج ١ ص ٢١٣ رقم ٨٢٤ باب: كم للتيمم من ضربة؟ . وفى السنن الكبرى للبيهقى، ج ١ ص ٢١٢ باب: ذكر الروايات في كيفية التيمم عن عمار بن ياسر - رضي الله عنه -. (٤) الأثر في المصنف لابن أبى شيبة، ج ١ ص ٥٢ باب: (الرجل يأخذ من شعره أيتوضأ؟ ) فقد ورد عن الحسن في الرجل يأخذ من شعره ومن أظفاره بعدما يتوضأ قال: لا شئ عليه، وعن الحكم وعطاء قالا: " لا شئ عليه فلم يزده إلا طهارة ". (٥) الأثر في المصنف لابن أبى شيبة، ج ١ ص ١٦٠ باب: (في التيمم كم يصلى به من صلاة؟ ) فقد ورد عن على قال: " يتيمم لكل صلاة ".