٤/ ٨٥٤ - "عَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ لى عَلِيُّ بْنُ أَبِى طَالِب: أَلاَ أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا حَدَّثَنِى بِهِ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَأَنْتَ لَهُ أَهْلٌ؟ قُلتُ: بَلَى، قَالَ: حَدثنِى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ جِبْرِيلَ عَنْ ربِّه - عَزَّ وَجَلَّ - أنَّهُ قَالَ:(مَا (*)) منْ قَوْمٍ يَكُونُونَ في حَبْرة (* *) إلَّا اسْتَتْبَعَهَا عَبْرَةٌ (* * *)، وَكُلُّ نَعِيمٍ زَائلٌ إِلَّا نَعِيمَ أَهْلِ الجنَّةِ، وَكُلُّ هَمًّ مُنْقَطِعٌ إِلَّا هَمَّ أهْلِ النَّارِ، فَإِذَا عَمِلتَ سيِّئَةً فَأَتْبِعْهَا حَسَنَةً تَمْحُهَما مَحْوًا سَرِيعًا، وَأَكثِرْ صَنَائِعَ الْمَعْرُوفِ - فَإِنَ صَنَائعَ الْمَعْرُوفِ تَقِى مَصَارعَ السُّوءِ، وَمَا مِنْ عَمَل بَعْدَ أَدَاءِ الْفَرائِضِ أَحَبُّ إِلَى الله تَعالَى مِنْ إِدْخَالِ السُّرُورِ على الْمُؤْمِنِين، ثُمَّ قَالَ: دُونَكَهُنَّ يَا بْنَ عُمَرَ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَشَرَحَ والله بِهِنَّ صَدْرِى".
(*) في حديث الأضحية "أنه أمر بالثَنِيَّة من المعز" الثنِيَّةُ من الغنم: ما دخل في السنة الثالثة، ومن البقر كذلك، ومن الإبل في السادسة، والذكر ثَنِىٌّ، وعلى مذهب أحمد بن حنبل: ما دخل من المعز في الثانية، ومن البقر في الثالثة. النهاية ١/ ٢٢٦ ط الحلبى. وانظر نيل الأوطار للشوكاني (أبواب الهدايا والضحايا) ٥/ ٩٦ وما بعدها. (١) البيهقى في السنن الكبرى في كتاب (الأضاحى) باب: ما يستحب أن يضحى به من الغنم، ج ٩ ص ٢٧٣ (٢) انظر التعليق على الأثر السابق رقم ٨٥٢. (*) ما بين القوسين ساقط من الأصل، أثبتناه من الكنز. (* * *) الْحَبْرة - بالفتح -: النعمة، وسعة العيش (نهاية). (* * * *) والعَبرة: هى تَحلب الدمع، والعين العَبْرى: الباكية. (نهاية).