٤/ ٨٥١ - "عن المغيرةِ بن حربٍ قالَ: جاءَ رجلٌ إلى علىٍّ فقالَ: إنِّى اشتريتُ بقرةً أُضَحِّى بِهَا فَنَتَجَتْ، فقالَ: لا تَشربْ من لَبَنِها إلا ما يَفْضُلُ عن وَلَدِهَا، فإِذَا كانَ يومُ النحرِ فانْحَرْهَا وَوَلَدهَا عنْ سبعةٍ".
ابن أبى الدنيا، ق (٤).
(١) الأثر في كنز العمال كتاب (الحج من قسم الأفعال) باب: الأضاحى ج ٥ ص ٢٢٤ رقم ١٢٦٨٧ بلفظ المصنف وعزوه. (٢) الأثر في كنز العمال كتاب (الحج من قسم الأفعال) باب: الأضاحى ج ٥ ص ٢٢٣ رقم ١٢٦٧٦ بلفظ المصنف وعزوه. (٣) الأثر في الدر المنثور للسيوطى تفسير (سورة البقرة) الآية رقم ٢٠٣، ج ١ ص ٥٦١ بلفظ: أخرج عبد بن حميد، وابن أبى الدنيا، وابن أبى حاتم، عن علي بن أبى طالب قال: الأيام المعدودات ثلاثة أيام: يوم الأضحى، ويومان بعده. اذبح في أيها شئت، وأفضلها أولها. وفى مسند الإمام زيد بن علي بن الحسين، باب: (الأضحى وأيام التشريق) ص ٢١٧ بلفظ: حدثنى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي - رضي الله عنه - قال: أيام النحر ثلاثة أيام: يوم العاشر من ذى الحجة، ويومان بعده، في أيها ذبحت أجزأك. (٤) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الحج) باب: لبن البدنة لا يشرب إلا بعد ري فصيلها ويحمل عليها فصيلها ج ٥ ص ٢٣٦ بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو عمرو بن مطر، ثنا يحيى بن محمد، ثنا عبيد الله بن معاذ، ثنا أبى، ثنا شعبة عن زهير - يعنى - ابن أبى ثابت - قال: سمعت المغيرة - يعنى ابن حذف العبسى - سمع رجلا من همدان سأل عليا - رضي الله عنه - عن رجل اشترى بقرة ليضحى بها فنتجت، فقال: لا تشرب لبنها إلا فضلا، وإذا كان يوم النحر فاذبحها وولدها عن سبعة. =