(١) الأثر في المطالب العالية، ج ٢ ص ٢٥٢ رقم ٢١٤٠ ط بيروت كتاب (القضاء والشهادات) باب اليمين مع الشاهد. قال أبي: وأشهد أن عليًا قضى به بين أظهركم. قال عبد العزيز: يقول محمَّد بن علي للحكم بن عتيبة. وعزاه لإسحاق. وبرقم ٢١٤١ قال: جعفر بن محمَّد، سمعت أبي يقول للحكم بن عتيبة، فذكره. وعزاه لمسدد، وقال: أخرجه التِّرمذيُّ من حديث محمَّد بن علي عن جابر، وأشار لحديث على. اه. ورواه التِّرمذيُّ في سننه ج ٣/ ص ٤٠٠ برقم ١٣٥٩ ط بيروت، في (أبواب الأحكام) باب: ما جاء في اليمين مع الشاهد، عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه، عن جابر: أن النَّبيّ - صَلَّى الله عليه وسلم - قضى باليمين مع الشاهد. وبرقم ١٣٦٠ عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه أن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين مع الشاهد الواحد. قال: وقضى بها على فيكم. وهذا أصح، وهكذا روى سفيان الثوري، عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه، عن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا، وروى عبد العزيز بن أبي سلمة، ويَحْيَى بن سُلَيْم هذا الحديث عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه، عن على، عن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -، ثم ذكر التِّرمذيُّ بعض الأحكام المتعلقة بهذا، وخلاصتها أن اليمين مع الشاهد الواحد جائزة في الحقوق والأموال، ولا يقضي بها مع الشاهد الواحد إلَّا في الحقوق والأموال، وذلك عند بعض أهل العلم من أصحاب النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم، بينما لم يَر بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم جواز القضاء باليمين مع الشاهد الواحد. (٢) هكذا في الأصل، وفى الكنز "جُذاذ" ولعلّه الصواب. (٣) الأثر في كنز العمال، ج ١٥ ص ٥٤٠ رقم ٤٢٠٨٩ ط حلب، كتاب (المزارعة من قسم الأفعال) ذيل المزارعة، بلفظ: عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه، عن جده، عن عليّ بن أبي طالب قال: "نهى رسول الله عن جذاذ الليل، وحصاد الليل" وعزاه إلى الدورقي، وأبى بكر الشَّافعي في الغيلانيات، وابن منده في غرائب شعبة. وفى هامشه في معنى (جذاذ) الجَذ: الإسراع والقطع المستأصلِّ، والاسم: الجُذاذ - مثلثة - القاموس ج ١/ ص ٥١.