= الركوع" (قال الشَّيخ) - رحمه الله -: وقد روى عن عمر وعلى - رضي الله عنهما - قبل الركوع. والصحيح عن عمر يعني وروى بلفظ المصنف. قال في الجوهر النقى: عن يزيد بن أبي زياد: "سمعت أشياخنا يحدثون أن عليًا كان يقنت في صلاة الصبح بعد الركوع" قلت: يزيد مضعف، حكى البيهقي تضعيفه عن ابن معين فيما مر في باب رفع اليدين عند الافتتاح خاصة، ثم إنَّه روى عن الأشياخ وهم مجهولون، وأولى من ذلك ما رواه ابن أبي شيبة فقال: ثنا هشيم، ثنا عطاء بن السَّائب عن أبي عبد الرحمن السلمى أن عليًا كان يقنت في صلاة الصبح قبل الركوع. اه. وترجمة (يزيد بن أبي زياد) في تقريب التهذيب ج ٢/ ص ٣٦٥ برقم ٢٥٤ ط بيروت من حرف الباء، وفيها: يزيد ابن أبي زياد الهاشميّ، مولاهم، الكوفيِّ، ضعيف، كبر فتغير، صار يتلقن، كان شيعيا، من الخامسة، مات سنة ست وثلاثين هـ "أي بعد المائة".اه. وانظر ترجمته كذلك في تهذيب التهذيب ج ١١/ ص ٣٢٩ رقم ٦٣٠ ط الهند. (١) الأثر في السنن الكبرى للبيهقي، ج ٢ ص ٢٢٢ ط الهند كتاب (الصَّلاة) باب: ما يستحب للمرأة من ترك التجافى في الركوع والسجود، بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنبأ الحسن ابن عليّ بن زياد قال: ثنا سعيد بن منصور، ثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن الحارث قال: قال على - رضي الله عنه - ثم قال: وقد روى فيه حديثان ضعيفان لا يحتج بأمثالها ... ثم ذكرهما. (٢) الأثر في مصنف ابن أبي شيبة، ج ٢ ص ٣١٨ كتاب (الصَّلاة) باب: القنوت في المغرب، مختصرًا، بلفظ: حدّثنا شريك عن حصين عن عبد الرحمن بن معقل قال: قنت على في المغرب. والأثر في السنن الكبرى للبيهقي، ج ٢ ص ٢٤٥ ط الهند كتاب (الصَّلاة) باب: ما يجوز من الدعاء في الصَّلاة، من طريق عبد الرحمن بن معقل عن عليٍّ - رضي الله عنه - بلفظ المصنف. وترجمة (عبد الرحمن بن معقل) في تقريب التهذيب ج ١/ ص ٤٩٨ ط بيروت، برقم ١١١٧ من حرف العين، وفيها: عبد الرحمن بن معقل بن مقرِّن المدني، أبو عاصم الكوفيِّ، ثقة، تكلموا في روايته عن أبيه، لصغره، ووهم من ذكره في الصّحابة.