(١) الأثر في كنز العمال، ج ١٦ ص ٢٥٥ رقم ٤٤٣٥٤ (فصل في الترهيبات الثلاثة) بلفظ المصنف. وفى مجمع الزوائد، ج ٤ كتاب (البيوع) باب: ما جاء النَّهي عن هذه المنهيات متفرقًا، في روايات منعددة وبألفاظ مختلفة. (*) هكذا في الأصل، وفى الكنز (فإذا ذكر اسم الله خنس). (٢) والأثر في كنز العمال، ج ٩ ص ١٩٥ رقم ٢٥٦٤٣ (آداب الراكب) عن عليٍّ: "نهانى رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - عن لبس القِسّى المرجم، وأن أفترش حلس دابتى الذي يلي ظهرها، وأن أضع حلس دابتى على ظهرها حتَّى أذكر اسم الله، فإن على كل ذروة شيطانا، فإذا ذكر اسم الله خنس" وعزاه إلى (الدورقي). والحِلس: هو الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القَتَب. النهاية ج ١/ ص ٤٢٣. و(القسى): ثياب من كتان مخلوط بحرير، يقال لها القسى بفتح القاف، وبعض أهل الحديث بكسرها - النهاية ح ٤/ ص ٥٩. ومعنى (خَنَس) أي: انقبض وتأخر. النهاية ج ٢/ ص ٨٣. (* *) ما بين القوسين ساقط من الأصل، وأثبتاه من الكنز.