= قال الهيثمى: رواه الطبرانى في الأوسط. وفيه الحارث وهو ضعيف وقد وثق. وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الحج) باب: ما يقال عند استلام الركن، ج ٥ ص ٧٩ بلفظ: حدثنا أبو بكر بن فورك، أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ثنا المسعودي، عن أبى إسحاق، عن الحارث، عن على: أنه كان إذا مر بالحجر الأسود فرأبي عليه زحاما استقبله وكبرَّ وقال: اللهم تصديقًا بكتابك، وسنة نبيك - صلى الله عليه وسلم -. وروى من وجه آخر عن أبى إسحاق، عن الحارث، عن على: أنه كان بقول إذا استلم الحجر: اللهم إيمانا بك، وتصدبقا بكتابك، واتباعا لسنة نبيك - صلى الله عليه وسلم -. (١) الأثر في مجمع الزوائد للهيثمى كتاب (الأحكام) باب: التسوية بين الخصمين، ج ٤ ص ١٩٧ بلفظ المصنف. قال الهيثمى: رواه الطبرانى في الأوسط، وفيه الهيثم بن غصن، ولم أجد من ذكره، وبقية رجاله ثقات. (٢) ما بين القوسين من مجمع الزوائد. والأثر في مجمع الزوائد كتاب (النكاح) باب: نكاح المتعة، ج ٤ ص ٢٦٥ بلفظ: عن على بن أبى طالب: وإنما كانت لمن لم يجد، فلما نزل النكاح والطلاق والعدة والميراث نهى عنها. قال الهيثمى: قلت: في الصحيح طرف من أوله. رواه الطبرانى في الأوسط، وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن، وبقية رجاله ثقات. وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (النكاح) باب: نكاح المتعة، ج ٧ ص ٢٠٧ بلفظ: أخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهانى أنبأ على بن عمر الحافظ، ثنا أبو بكر بن أبى داود، ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا ابن بكير، ثنا عبد الله بن لهيعة عن موسى بن أيوب، عن إياس بن عامر، عن على بن أبى طالب - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المتعة ... الأثر بلفظ المصنف.