٤/ ٥٤٦ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: كَانَ بِيَدِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَوْسٌ عَرَبِيَّةٌ فَرأى رَجُلًا بِيَدِهِ قَوْسٌ فَارِسِيةٌ فَقَالَ: مَا هَذِهِ؟ ألقِهَا وَعَلَيْكُمْ بِهَذِهِ وَأَشْبَاهِهَا، وَرِمَاحِ القَنَا، فَإِنَّمَا يَزِيدُ الله لَكُمْ بِهَا في الدُّنْيَا وَيُمَكِّنُ لكُمْ في البلاَدِ".
هـ (١).
٤/ ٥٤٧ - "عَنْ أَبى صَالِحٍ الغِفَارِى: أَنَّ عَلِيّا مَرَّ بِبَابِلَ وَهُوَ يَسِيرُ، فَجَاءهُ المُؤَذِّنُ يُؤْذِنُهُ بِصَلاَةِ العَصْرِ، فَلَما بَرَزَ منْهَا أَمَر المُؤَذن فَأقَامَ الصلاةَ، فَلَمَّا فَرغَ قَالَ: إِنَّ حبيبى - صلى الله عليه وسلم - نَهَانى أَنْ أصَلِّىَ في المَقْبَرَةِ، وَنَهَانِى أَنْ أُصَلِّىَ في أرْضِ بَابِلَ فَإِنَّهَا مَلعُونَة".
د، ق (٢).
(١) الأثر في سنن ابن ماجه، ج ٢ ص ٩٣٩ رقم ٢٨١٠ كتاب (الجهاد) باب: السلاح، ولفظه: حدثنا محمد ابن إسماعيل بن سمرة، أنبأنا عبيد الله بن موسى، عن أشعث بن سعيد، عن عبد الله بن بشرٍ، عن أبى راشد عن على قال: كانت بيد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قوس عرية، فرأى رجلًا بيده قوس فارسية، فقال: لا ما هذه؟ ألقها، وعليكم بهذه وأشباهها، ورماح القنا؛ فإنهما يزيد الله لكم بهما في الدين، ويمكن لكم في البلاد". في الزوائد: في إسناده عبد الله بن بشر الجيانىّ ضعفه يحيى القطان وغيره. وذكره ابن حبان في الثقات، لكنه ما أجاد في ذلك. وقال المحقق: (قوس عربية): ما يرمى بها النبل، وهى السهام العربية. والفارسى: ما يرمى به البندق. (القنا): جمع قناة، وهى الرمح. (٢) الأثر في سنن أبى داود كتاب (الصلاة) باب: في المواضع التى لا تجوز فيها الصلاة، ج ١ ص ٣٢٩ رقم ٤٩٠ بلفظ: حدثنا سليمان بن داود أخبرنا ابن وهب، قال: حدثنى ابن لهيعة، ويحيى بن أزهر، عن عمار بن سعد المرادى، عن أبى صالح الغفارى، أن عليا - رضي الله عنه - مر ببابل وهو يسير ... وذكر الأثر بلفظ المصنف. وقال محققه: قلت: في إسناده هذا الحديث مقال، ولا أعلم أحدًا من العلماء حرم الصلاة في أرض بابل، وقد عارضه ما هو أصح منه وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "جُعِلت لي الأرض مسجدًا وطهورا". ثم قال: تفرد به أبو داود. والأثر رواه البيهقى في السنن الكبرى، ج ٢ ص ٤٥١ (في كتاب الصلاة) باب: من كره الصلاة في موضع الخسف والعذاب، من طريق سليمان بن داود بلفظ المصنف.