للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤/ ٥٤٨ - "عَنْ أبي عَبْد مَوْلَى ابنِ أَزْهَرَ أنَّهُ سَمِعَ عَلِيّا يَقُولُ يَوْمَ الأضْحَى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَدْ نَهَى أَنْ تأكلُوا نُسُكَكُمْ بَعْد ثَلاَثِ لَيَالٍ، فَلاَ تأكُلُوهَا بَعْدَهُ".

الشافعى، والعدنى، م، ن وأبو عوانة، والطحاوى، ق (١).

٤/ ٥٤٩ - "عَنْ عَلى قَالَ: كَانَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - حِينَ تُقَامُ الصَّلاَةُ في المَسْجِدِ إِذَا رآهُم قَلِيلًا جلَسَ لَمْ يُصَل، وَإِذَا رآهُم جَمَاعَةً صَلى".

د (٢).


(١) الأثر في صحيح مسلم، ج ٣ ص ١٥٦٠ رقم ٢٥ كتاب (الأضاحى) باب: بيان ما كان من النهى عن أكل لحوم الأضاحى بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء، بلفظ: حدثنى حرملةُ بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، حدثنى يونس عن ابن شهاب، حدثنى أبو عبيد مولى ابن أزهر أنه شهد العيد مع عمر بن الخطاب قال: ثم صليت مع على بن أبى طالب، قال: فصلى لنا قبل الخطبة. ثم خطب الناس فقال: "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نُسككم فوق ثلاث ليال فلا تأكلوا".
والأثر في سنن النسائى، ج ٧ ص ٢٣٣ كتاب (الأضاحى) باب: النهى عن الأكل من لحوم الأضاحى بعد ثلاث وعن إمساكه، من طريق ابن شهاب أن أبا عبيد أخبره أن على بن أبى طالب قال: "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث".
والأثر في شرح معانى الآثار، ج ٤ ص ١٨٤ باب: (أكل لحوم الأضاحى بعد ثلاثة أيام) من طريق الزهرى عن أبى عبد مولى عبد الرحمن أنه سمع على بن أبى طالب - رضي الله عنه - يقول يوم الأضحى: "أيها الناس إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد نهى أن تأكلوا نسككم بعد ثلاث فلا تأكلوها بعدها".
وانظر الحديث الذى بعده.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى، ج ٣ ص ٣١٨، ٣١٩ كتاب (صلاة العيدين) باب: اجتماع العيدين بأن يوافق يوم العيد يوم الجمعة، من طريق الزهرى، عن أبى عبيد مولى ابن أزهر، في أثر طويل جاء فيه: قال أبو عبيد: ثم شهدته مع على بن أبى طالب - رضي الله عنه - فصلى قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال: "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث" ثم قال البيهقي: وعن معمر، عن الزهرى، عن أبى عبيدة نحوه. رواه البخارى في الصحيح عن حبان بن موسى بطوله. اه.
(٢) الأثر في سنن أبى داود، ج ١ ص ٣٧٠ رقم ٥٤٥ كتاب (الصلاة) باب: في الصلاة تقام ولم يأت الإمام فينتظرونه قعودًا، بلفظ: حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهرى، أخبرنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن موسى ابن عقبة، عن سالم أبى النضر قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين تقام الصلاة في المسجد إذا رآهم قليلا =

<<  <  ج: ص:  >  >>