٤/ ٥٣٧ - "عَنْ عَلىٍّ قَالَ: وَهَبَ لي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - غُلاَمَيْنِ أَخَوَيْنِ، فَبِعْتُ أَحَدَهُمَا، فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: يَا عَلِىّ مَا فَعَل الغُلاَمَانِ؟ قُلتُ: بِعْتُ أَحَدَهُمَا، قَالَ: رُدَّهُ رُدَّهُ".
ط، ت وقال: حسن غريب، هـ، قط، ك، ق (١).
= فجرت، فأمرنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقيم عليها الحد فأتيتها فإذا هى لم تجف دماؤها، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته، فقال: "إذا جفت دماؤها فاجلدوها، وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم". والأثر في سنن أبى داود كتاب (الحدود) باب: في إقامة الحد على المريض، ج ٤ ص ٦١٧ رقم ٤٤٧٣ من طريق عبد الأعلى، عن أبى جميلة عن على - رضي الله عنه - بلفظ المصنف، وقال محققه: ونسبه المنذرى للنسائى أيضًا. والأثر في مسند أبى يعلى الموصلى، ج ١ ص ٢٧١ رقم ٦٠/ ٣٢٠ (مسند على بن أبى طالب) من طريق عبد الأعلى عن أبى جميلة، عن على قال: بعثنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى جارية فجرت، فقال: "أقم عليها الحد" فوجدتها في دمها لم تعلَّل من نفاسها، فأتيتُه فذكرتُ ذلك له، فقال: "إذا تَعقَلت من نفاسها فطهرت فاقم عليها الحد" قال: ثمَّ قال: "أقيموا الحدّ على ما ملكت أيمانكم". (١) الأثر في مسند أبى داود الطيالسى، ج ١ ص ٢٦ رقم ١٨٥، (مسند على بن أبى طالب) ولفظه: (حدثنا) أبو داود قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن الحجاج، عن الحكم، عن ميمون بن أبى شبيب، عن على قال: وهبَ لى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غلامين أخوين، فبعت أحدهما فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما فعل الغلامان؟ " قلت: بعت أحدهما، قال: "رده". والأثر في سنن الترمذى (أبواب البيوع) باب: ما جاء في كراهية أن يفرق بين الأخوين أوبين الوالدة وولدها في البيع، ج ٢ ص ٣٧٦ رقم ١٣٠٢ من طريق حماد بن سلمة بلفظ المصنف، مع اختلاف يسير. وقال الترمذى: هذا حديث حسن غريب، وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم التفريق بين السّبىْ في البيع. ورخص بعض أهل العلم في التفريق بين المُولدات الذين ولدوا في أرض الإسلام، والقول الأول أصح. وروى عن إبراهيم أنه فرق بين والدة وولدها في البيع. فقيل له في ذلك؟ فقال: إنى قد استأذنتها في ذلك فرضيت. والأثر في سنن ابن ماجه، ج ٢ ص ٧٥٥، ٧٥٦ رقم ٢٢٤٩ كتاب (التجارات) باب: النهى عن التفريق بين السبى، من طريق حماد بلفظ المصنف مع اختلاف ونقص يسير. والأثر في سنن الدراقطنى كتاب (البيوع) ج ٣ ص ٦٦ رقم ٢٥٠ من طريق حماد بلفظ المصنف مع بعض اختلاف ونقص يسيرين. =