للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤/ ٤٧٧ - "عن على قال: لو كان الدِّينُ بالرأى لكان أسفل الخفِّ أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يمسحُ على ظهرِ خفيه".

الدارمى، د، والطحاوى، قط (١).


= والأثر في شرح معانى الآثار للإمام الطحاوى، ج ١ ص ٤٩٦ بلفظ: حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا يحيى بن سعيد القطان، قال: ثنا إسماعيل بن أبى خالد، قال: حدثنا عامر، عن عبد الله بن معقل أن عليا صلى على سهل بن حنيف، فكبَّرَ عليه ستّا.
وورد أيضًا في ص ٤٩٧ من نفس المرجع بلفظ: حدثنا فهد، قال: ثنا محمَّد بن سعيد، قال: ثنا شريك، عن جابر، عن عامر، عن ابن معقل: صلى علىٌّ - رضي الله عنه - على سهل بن حنيف فكبر عليه ستا، ثم التفت إلينا فقال: إنه من أهل بدر.
والأثر في المستدرك للحاكم كتاب (معرفة الصحابة) باب: مناقب سهل بن حنيف الأنصارى، ج ٣ ص ٤٠٩ قال: أخبرنا أبو عبد الله محمَّد بن على الصنعانى بمكة، ثنا إسحاق بن إبراهيم، أنا عبد الرزاق، أنا ابن عيينة، عن إسماعيل بن أبى خالد، عن الشعبى، عن عبد الله بن معقل: إن عليّا - رضي الله عنه - صلى على سهل بن حنيف فكبر عليه ستّا، ثم التفت إلينا فقال: إنه من أهل بدر. قريب من لفظ المصنف.
(١) الأثر في سنن الدارمى، ج ١ ص ١٤٧ رقم ٧٢١ باب (المسح على النعلين) أخبرنا أبو نعيم، ثنا يونس، عن أبى إسحاق، عن عبد خير قال: رأيت عليّا توضأ ومسح على النعلين فوسع، ثم قال: لولا أنى رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعل كما رأيتمونى فعلت، لرأيت أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما. قال أبو محمَّد: هذا الحديث منسوخ بقوله: (فامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) وهو قريب من معنى حديث الأصل.
والأثر في سنن الدارقطني، ج ١ ص ١٩٩ رقم ٢٣ كتاب (الطهارة) باب: الرخصة في المسح على الخفين وما فيه واختلاف الروايات، بلفظ: حدثنا الحسين بن إسماعيل، حدثنا أبو هشام الرفاعى (ح) وحدثنا محمَّد بن مخلد، نا محمَّد بن أحمد بن السكن، نا إبراهيم بن زياد سبلان، قالا: ثنا حفص بن غياث، عن الأعمش، عن أبى إسحاق، عن عبد خير قال: قال على: "لو كان دين الله بالرأى لكان باطن الخفين أحق بالمسح من أعلاه، ولكن رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح عليهما" واللفظ لابن مخلد، وانظر رقم ٢٤ في نفس الباب والمصدر، وهو قريب من لفظ الأصل.
وأخرجه أبو داود في سننه كتاب (الطهارة) باب: كيف المسح، ج ١ ص ١١٤ رقم ١٦٢ بلفظ: حدثنا محمَّد بن العلاء، حدثنا حفص - يعنى ابن غياث - عن الأعمش، عن أبى إسحاق، عن عبد خير، عن على - رضي الله عنه - قال: لو كان الدين بالرأى لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على ظاهر خفيه".
قال المحقق: تفرد به أبو داود، وهو لفظ الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>