(١) الأثر في سنن النسائى كتاب (النكاح) باب تحلة الخلوة ج ٦ ص ١٢٩ بلفظ: أخبرنا عمرو بن منصور قال: حدثنا هشام بن عبد الملك قال: حدثنا حماد عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس أن عليا قال: تزوجت فاطمة - رضي الله عنها - فقلت يا رسول الله: ابن بى، قال: أعطها شيئًا. قلت: ما عندي من شئ؟ قال: "فأين درعك الحُطَمِيَّةُ؟ " قلت: هى عندى. قال: "فأعطها إياه" قال المحقق: (ابن أبى) في النهاية (البناء والابتناء): الدخول بالزوجة والأصل فيه أن الرجل كان إذا تزوج امرأة بنى عليها قبة ليدخل بها فيها فيقال: بنى الرجل على أهله. قال الجوهرى: ولا يقال بنى بأهله، وهذا القول فيه نظر، فإنه قد جاء في غير موضع من الحديث وغير الحديث، وعاد الجوهرى استعمله في كتابه - نهاية: ج ١ ص ١٥٨. و(الحطمية) أى: تحطم السيوف، أى: تكسرها. النهاية: ج ١ ص ٢٠٤. والأثر أورده البيهقى في سننه كتاب (الصداق) باب: لا يدخل بها حتى يعطيها صداقها أو ما رضيت به، ج ٧ ص ٢٥٢ قال: (أخبرنا) أبو الحسن على بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار، ثنا محمَّد ابن عيسى بن أبى قماش، وعباس بن الفضل قالا: ثنا هشام بن عبد الملك، ثنا حماد، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال على - رضي الله عنه -: لما تزوجت فاطمة - رضي الله عنها - بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قلت: ابن بى يا رسول الله. قال: أعطها شيئًا. فقلت: أثبنى يا رسول الله؛ ما عدى شئ؟ قال: فأين درعك الحطمية؟ قال: قلت: ها هى ذى عندى. قال: "أعطها إياها". والأثر أورده الهيثمى في مجمع الزوائد، ج ٤ ص ٢٨٢، ٢٨٣ كتاب (النكاح) باب: الصداق، بلفظ: وعن على قال: أردت أن أخطب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ابنته، فقلت: ما لى من شئ، ثم ذكرت صلته وعائدته، فخطبتها إليه، فقال: هل عندك من شئ؟ قلت: لا. قال: "فأين درعك الْحُطَمِيَّةُ التى أعطيتك يوم كذا وكذا؟ " قال: هى عندى، قال: فأعطيته إياها. رواه أحمد وفيه رجل لم يسم، وبقية رجاله رجال الصحيح. (٢) الأثر في صحيح البخارى، باب (قصة غزوة بدر) ج ٥ ص ١٠٦ طبعة الشعب. قال: حدثنى مُحمدُ بن عبَّادٍ، أخبرنا ابن عيينة قال: أنفذه لنا ابن الأصبهانى سمعه من ابن معقِلٍ: أن عليّا - رضي الله عنه - كبَّر على سهلِ بن حُنَيْفٍ، فقال إنه شهد بدرًا. =