للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣/ ١٥٠ - "عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: طَلاَقُ السَّكْرَانِ لاَ يَجُوزُ".

مسدد، ف (١).

٣/ ١٥١ - "عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ قُبَيْصَةَ بْنِ ذُؤَيْب أَن عثمَانَ سُئلَ عَنِ الأخْتَيْنِ الأمَتَيْنِ منْ ملكِ اليَمِينِ، هَلْ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا؟ فَقَالَ: أحَلَّتهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهمَا آيَةٌ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ أصْنَعَهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: لَوْ وُلِّيتُ شَيْئًا مِنْ أُمُورِ المُسْلِمينَ ثُمَّ جِئْتُ بِهَذا جَعَلتُهُ نَكالا، قَالَ الزُّهْرِىُّ: أُرَاهُ عَلِيّا".

مالك، والشافعى، عب، وعبد بن حميد، ش، ومسدد، وابن جرير، قط، ق (٢).

٣/ ١٥٢ - "عَنِ الزُّهْرِى قَالَ: لَمْ يَفْرِض رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فِى الخَمْر حَدا حَتَّى فَرَضَ أبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، ثُمَّ فَرَض عُمرُ ثَمَانِينَ، ثُمَّ إِنَّ عُثْمَانَ جَلَدَ ثَمَانِينَ وَأرْبَعِينَ، كَانَ إِذَا


(١) في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية كتاب (الطلاق) باب: طلاق السكران، ج ٢ ص ٥٩ برقم ١٦٤٤ بلفظه: عن أبان بن عثمان، عن أبيه (لمسدد) وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الخلع والطلاق) باب: من قال لا يجوز طلاق السكران ولا عتقه، ج ٧ ص ٣٥٩ نحوه أثر طويل بعض الشئ وروايات متعددة بمعناه.
(٢) الأثر في كتاب الموطأ للإمام مالك كتاب (النكاح) باب: في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين والمرأة وابنتها، ج ٢ ص ٥٣٨ برقم ٣٤ بلفظه مع اختلاف يسير.
والأثر في مسند الإمام الشافعى، ص ٢٨٨، ٢٨٩ كتاب (عشرة النساء) بلفظه مع اختلاف يسير.
وفى كتاب المصنف لعبد الرزاق كتاب (الطلاق) باب: جمع بين ذوات الأرحام في ملك اليمين، ج ٧ ص ١٨٩ برقم ١٢٧٢٨.
والأثر في كتاب المصنف لابن أبى شيبة في كتاب النكاح باب: في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطأهما جميعا، ج ٤ ص ١٦٩ مثله مختصرا.
والأثر في المطالب العالية لابن حجر العسقلانى، ج ٢ ص ٧٣ برقم ١١٦٨٨ (لمسدد) عن على نحوه مختصرا.
وفى سنن الدارقطنى، في كتاب (النكاح) باب: المهر، ج ٣ ص ٢٨١ برقم ١٣٥ نحوه.
والأثر ورد في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (النكاح) باب: ما جاء في تحريم الجمع بين الأختين. . إلخ وج ٧ ص ١٦٣ نحوه مع بعض روايات أخر تقويه.

<<  <  ج: ص:  >  >>