مالك، والشافعى، عب، وعبد بن حميد، ش، ومسدد، وابن جرير، قط، ق (٢).
٣/ ١٥٢ - "عَنِ الزُّهْرِى قَالَ: لَمْ يَفْرِض رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فِى الخَمْر حَدا حَتَّى فَرَضَ أبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، ثُمَّ فَرَض عُمرُ ثَمَانِينَ، ثُمَّ إِنَّ عُثْمَانَ جَلَدَ ثَمَانِينَ وَأرْبَعِينَ، كَانَ إِذَا
(١) في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية كتاب (الطلاق) باب: طلاق السكران، ج ٢ ص ٥٩ برقم ١٦٤٤ بلفظه: عن أبان بن عثمان، عن أبيه (لمسدد) وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الخلع والطلاق) باب: من قال لا يجوز طلاق السكران ولا عتقه، ج ٧ ص ٣٥٩ نحوه أثر طويل بعض الشئ وروايات متعددة بمعناه. (٢) الأثر في كتاب الموطأ للإمام مالك كتاب (النكاح) باب: في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين والمرأة وابنتها، ج ٢ ص ٥٣٨ برقم ٣٤ بلفظه مع اختلاف يسير. والأثر في مسند الإمام الشافعى، ص ٢٨٨، ٢٨٩ كتاب (عشرة النساء) بلفظه مع اختلاف يسير. وفى كتاب المصنف لعبد الرزاق كتاب (الطلاق) باب: جمع بين ذوات الأرحام في ملك اليمين، ج ٧ ص ١٨٩ برقم ١٢٧٢٨. والأثر في كتاب المصنف لابن أبى شيبة في كتاب النكاح باب: في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطأهما جميعا، ج ٤ ص ١٦٩ مثله مختصرا. والأثر في المطالب العالية لابن حجر العسقلانى، ج ٢ ص ٧٣ برقم ١١٦٨٨ (لمسدد) عن على نحوه مختصرا. وفى سنن الدارقطنى، في كتاب (النكاح) باب: المهر، ج ٣ ص ٢٨١ برقم ١٣٥ نحوه. والأثر ورد في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (النكاح) باب: ما جاء في تحريم الجمع بين الأختين. . إلخ وج ٧ ص ١٦٣ نحوه مع بعض روايات أخر تقويه.