للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أتِىَ الرَّجُل الَّذِى قَدْ طَلَعَ مِنَ الشَّرَابِ جَلَدَهُ ثَمَانِينَ، وَإذَا أُتِىَ بِالرَّجُلِ قَدْ زَلَّ زَلَّة جَلَدَهُ أرْبَعِينَ".

ابن راهويه (١).

٣/ ١٥٣ - "عَنْ عُثْمانَ قَالَ: المحْرِمُ لاَ يُنْكِحُ وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى نَفْسِهِ وَلاَ على مَنْ سِوَاه".

(٢).

٣/ ١٥٤ - "عن السَّائب بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ يَقُولُ: هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ، فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَليَقْضِهِ، ثُمّ لِيُزَكِّ مَا بَقِىَ".

الشافعى - وأبو عبيد في الأموال، خ، ومسدد، ق (٣).


(١) الأثر في المطالب العالية لابن حجر، في (أبواب الأشربة) ج ٢ ص ٩٦ برقم ١٧٥٤ بلفظه مع اختلاف يسير: عن الزهرى، وعزاه لابن راهويه.
(٢) بياض بالأصل.
وقد ورد في المطالب العالية لابن حجر العسقلانى في كتاب (النكاح) باب: ما يحرم من النساء، ج ٢ ص ٢ برقم ١٤٩٨ بلفظه وعزاه لأبى يعلى.
وروى الهيثمى قى مجمع الزوائد ٤/ ٢٦٨ نحوه عن عثمان بن عفان، وقال: رواه الطبرانى في الأوسط، وأبو يعلى باختصار موقوفًا على أبان بن عثمان، ثم قال: ورجال أبى يعلى رجال الصحيح، وفى إسناده الطبرانى من لم أعرفهم.
(٣) في مسند الإمام الشافعى كتاب (الزكاة) ص ٩٧، ٩٨ نحوه عن السائب بن يزيد.
وفى كتاب الأموال لأبى عبيد كتاب (الصدقات) باب: الصدقة في التجارات والديون. . إلخ، ج ٢ ص ٤٣٧ برقم ١٢٤٧ نحوه عن السائب بن يزيد ضمن أثر فيه طول.
وقال: قال إبراهيم: أراه يعنى شهر رمضان.
قال أبو عبيد: وقد جاءنا في بعض الأثر - ولا أدرى عن من هو - أن هذا الشهر الذى أراده عثمان هو: المحرم.
والأثر أورده ابن أبى شيبة في مصنفه في كتاب (الزكاة) ج ٣ ص ١٩٤ بلفظه مع اختلاف يسير.
والأثر ورد في المطالب العالية لابن حجر العسقلانى كتاب (الزكاة) باب: إسقاط الزكاة عن المال المقترض، ج ١ ص ٢٣٤ برقم ٨١٩ بلفظه عن السائب بن يزيد. وعزاه إلى (مسدد). =

<<  <  ج: ص:  >  >>