للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢/ ٢٩٩٣ - "عَنْ أَبِى قَبِيلٍ قَالَ: كَانَ النَّاسُ في زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِذَا ولُدَ الْمَوْلُودُ فُرِضَ لَهُ في عَشَرةٍ، فَإِذَا بَلَغَ أَنْ يُفْرضَ أُلْحِقَ بِهِ".

أبو عبيد (١).

٢/ ٢٩٩٤ - "عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حبيبٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَرَضَ لِعِيَالِ المُقَاتِلَةِ


= وأسلمنا عليها في الإسلام، علام تحميها؟ قال فأطرق عمر، وجعل ينفخ، ويفتل شاربه -وكان إذا كَرَبَهُ أمر فتل شاربه ونفخ فلما رأى الأعرابى ما به، جعل بردد ذلك عليه، فقال عمر: المال مال اللَّه، والعباد عباد اللَّه، واللَّه لولا ما أحمل عليه في سبيل اللَّه ما حميت من الأرض شبرا في شبرا.
(١) الأثر أخرجه المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (الجهاد من قسم الأفعال) باب: الأرزاق والعطايا، جـ ٤ ص ٥٧٧ رقم ١٦٩٢ بلفظه. وعزاه إلى (أَبى عبيد).
وأخرجه أبو عبيد في الأموال، باب (الفرض للذرية من الفئ وإجراء الأرزاق عليهم) ص ٢٤٠ رقم ٥٩٧ قال: حدثنا يحيى بن بكير، عن ابن لهيعة، عن أَبى قبيل قال: كان الناس في زمن عمر بن الخطاب إذا ولد المولود، فرض له في عشرة، فإذا بلغ أن يفترض أُلْحِقَ به. فلما كان معاوية أفرد المولود، وجعل ذلك للفطيم، فلم يزل كذلك حتى قطع عمر بن عبد العزيز بن مروان ذلك كله، إلَّا لمن شاء.
قال أبو عبيد: قوله: "أُلْحِقَ به" يعنى في الفريضة. وقوله: "إذا ولد المولود فرض له" هو رأى عمر الآخر الذى رجع إليه.
و(أبو قبيل) ترجم له ابن حجر العسقلانى في تهذيب التهذيب، جـ ١٢ ص ٢٠٤ رقم ٩٤٥ قال: أبو قبيل المعافرى: اسمه حيى بن هانئ البصرى.
وفى جـ ٣ ص ٧٢، ٧٣ لابن حجر العسقلانى أيضا رقم ١٤٠ قال: حى بن هانى بن ناضر بن يمنع (أبو قبيل المعافرى المصرى) وقيل: اسمه حيى، والأول أشهر، أدرك مقتل عثمان وغزا رودس مع جنادة، وروى عن عبادة بن الصامت، وعمرو بن العاص، وعبد اللَّه عمرو، وعقبة بن عامر الجهنى، وشفى بن ماتع وغيرهم.
وعنه: يزيد بن أَبى حبيب، وبكر بن مضر، والليث، وأَبو هانئ حميد بن هانئ، وابن لهيعة. . . قال أحمد، وابن معين وأَبو زرعة: ثقة.
وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال يعقوب بن شيبة: كان له علم بالملاحم والفتن.
وقال ابن يونس: مات بالبرلس سنة ١٢٨ هـ. قلت: وأرخه ابن أَبى عاصم سنة (٧).
وذكره ابن حبان: في الثقات، وقال: كان يخطئ، ووثقه الفسوى والعجلى، وأحمد بن صالح المصرى. . . بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>