للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حرام فاجلدوهم ثمانين، فبَعَثَ إليهم فَسَألَهم على رُءوسِ الأَشْهِاد، فَقَالُوا: حَرَامٌ، فَجَلَدهم ثَمانين، حُدَّ القومُ وَندموا عَلى لَجاجَتِهم، وقَالَ: لَيَحْدثَنَّ فيكم يا أَهْل الشَّامِ حادِثٌ، فحدثت الرمادة".

كر (١).

٢/ ٢٩٣٠ - "عن الحكمِ بن عيينة والشَّعْبِىِّ قَالَا: لَما كَتَبَ أَبُو عُبَيَدةَ فِى أَبِى جَنْدلٍ وضِرَار بن الأزْوَرِ جَمَع النَّاسَ فَاسْتَشارَهم فِى ذَلِك الحَدِيث، فَأَجْمَعوا أَنْ يحدُّوا في شُرْب الخَمْرِ والسُّكْرِ مِنَ الأَشْرِبَةِ حَدَّ الْقاذِف، وَإِن مَاتَ في حَدٍّ مِن هَذَا الحَدِّ فَعَلى بيتِ المَالِ دِيَتُهُ لأَنَّه شَئ رواهم".

سيف بن عمر، كر (٢).


(١) أورد هذا الأثر المتقى الهندى في كنز العمال، جـ ٥ ص ٤٧٦، ٤٧٧ رقم ١٣٦٧٠ من رواية سيف بن عمر، عن الربيع وأبى المجالد وأبى عثمان وأبى حارثة (وعزاه إلى النسائى) وما بين الأقواس من الكنز.
والأثر في تاريخ الطبرى، جـ ٤ ص ٩٦ ط/ دار المعارف، في (أحداث سنة ١٨ هـ عام الرمادة) بلفظ: كتب إلىَّ السرى يقول: حدثنا شعيب، عن سيف، عن الربيع وأبى مجالد، وأبى عثمان، وأبى حارثة قالوا: وكتب أبو عبيدة إلى عمر: أن نفرا من المسلمين أصابوا الشراب، منهم: ضرار، وأَبو جندل، فسألناهم فتأوَّلوا وقالوا: خُيِّرْنا فاخترنا، قال (فهل أنتم منتهون) ولم يعزم علينا، فكتب إليه عمر. فذلك بيننا وبينهم (فهل أنتم منتهون) يعنى فانتهوا وجمع الناس فاجتموا على أن يضربوا فيها ثمانين جلده ويضمنِّوا، الفسق من تأول عليها بمثل هذا، فإن أَبى قتل، فكتب عمر إلى أَبى عبيدة أن أدعهم فإن زعموا أنها حلال فاقتلهم، وإن زعموا أنها حرام فاجلدهم ثمانين، فبعث إليهم فسألهم على رءوس الناس، فقالوا: حرام، فجلدهم ثمانين، وحُدَّ القوم وندموا على لجاجتهم وقال: ليحدُثن فيكم يا أهل الشام حادث. فحدثت الرمادة.
(٢) أورد هذا الحديث المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (في أحكام الحدود ومحظوراتها) فصل في حد الخمر، جـ ٥ ص ٤٧٧ رقم ١٣٦٧١ عن الحكم بن عيينة والشعبى قالا: "لما كتب أبو عبيدة في أَبى جندل، وضرار ابن الأزور، جمع الناس فاستشارهم في ذلك الحديث، فأجمعوا أن يحدوا في شرب الخمر والسكر من الأشربة حد القاذف، وإن مات في حد من هذا الحد فعلى بيت المال ديته لأنه شئ".
ثم عزاه الكنز إلى (سيف بن عمر، كر).

<<  <  ج: ص:  >  >>