للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢/ ٢٨٩٣ - "عَنْ عروةَ أن عمرَ أقطعَ العقيقَ أَجْمَعَ".

الشافعى، عب، ق (١).

٢/ ٢٨٩٤ - "عَنْ مجاهد: أن قومًا غرسوا أرضَ قوم بغيرِ إذْنهم، فقضى فيها عمر ابن الخطاب أن يدفعَ إليهم أهلُ الأَرْضِ قيمةَ نَخْلهم، فإن أبَوْا أعطاهم أهلُ النخلِ قيمةَ أرضِهم".

عب، وأَبو عبيد في الأموال (٢).


= قال في الزوائد: مدار الإسنادين على عاصم بن عبد اللَّه، وهو ضعيف، والمتن صحيح من حديث ابن مسعود -رضى اللَّه تعالى عنه- رواه الترمذى والنسائى.
والملحوظ أن لفظ المصنف "اكلفوا" ولعله صواب.
وقد أورده الكنز في كتاب (الحج من قسم الأفعال) باب: في فضائله ووجوبه وآدابه: فصل في فضائله، جـ ٥ ص ١٣٩ رقم ١٢٣٨٧ بلفظ: عن عمر قال: اكلفوا الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفى الكير خبث الحديد. وعزاه إلى عبد الرزاق.
(١) الأثر في مسند الإمام الشافعى -رضي اللَّه عنه- في (ومن كتاب الطعام والشراب وعمارة الأرضين) ص ٣٨١ قال: أخبرنا ابن عيينة، عن هشام، عن أبيه: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أقطع الزبير أرضا. وأن عمر بن الخطاب أقطع العقيق أجمع، وقال: أين المستقطعون؟ والعقيق قريب من المدينة.
وانظر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (إحياء الموات) باب: سواء كل موات لا مالك له أين كان، جـ ٦ ص ١٤٥، ١٤٦ قال: وأخبرنا أبو زكريا، وأَبو بكر قالا ثنا أبو العباس، أنبأ الربيع قال: قال الشافعى: أنبأ ابن عيينة، عن هشام، عن أبيه. . . فذكره.
وأورده الكنز برقم ٩١٥٤ جـ ٣ في (الإقطاعات) بلفظه، وعزاه إلى الشافعى، وعبد الرزاق، والبيهقى في السنن الكبرى.
والأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه، في كتاب (الجامع) باب: قطع الأرض، جـ ١١ ص ٩، ١٠ قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن رجل من أهل المدينة قالا: قطع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- العقيق لرجل واحد، فلما كان عمر كثر عليها فأعطاه بعضه، وقطع سائره للناس.
والملحوظ أنه لم يروه عن عروة.
(٢) أخرج أبو عبيد في كتاب (الأموال) في باب: إحياء الأرضين واحتجارها والدخول على من أحياها، ص ٢٨٩ رقم ٧١ أثرا بلفظ قريب من لفظ المصنف قال: وحدثنا ابن أَبى مريم، عن مالك بن أنس، عن حميد الأعرج -وغير مالك يقول: عن مجاهد- أن رجلا أحيا أرضا مواتا، فغرس فيها، وعَمَرَ، =

<<  <  ج: ص:  >  >>