للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عب (١).

٢/ ٢٨٥٦ - "عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ لَمْ يَزَلْ بَالْجَنَدِ (*)، إِذْ بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (إِلَى الْيَمَنِ حَتَّى مَاتَ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-) (* *) وَأَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ، فَرَدّهُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ مُعَاذٌ بِثُلُثِ صَدَقَةِ النَّاسِ، فَأَنْكَرَ ذلك (* * *) عُمَرُ فَقَالَ: لَمْ أَبْعَثْكَ جَابِيًا وَلا آخِذَ جِزْيَةٍ وَلَكِنْ بَعَثْتُكَ لِتَأخُذَ مِنْ أَغْنِيَاءِ النَّاسِ (فَتَرُدَّها على فُقَرَائهِمْ) (* * * *)، قَالَ مُعَاذٌ: مَا بَعَثْتُ إِليكَ بِشَىْءٍ وَأَنَا أَجِدُ أَحَدًا يَأخُذُهُ مِنِّى، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الثَّانِى بَعَثَ إِلَيْهِ شَطْرَ الصَّدقَةِ، فَتَراجَعَا مِثْل ذَلِكَ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الثَّالِثُ بَعَثَ إَليْهِ بِهَا كُلِّهَا، فَرَاجَعَهُ عُمَرُ بِمِثْلِ مَا رَاجَعَهُ قَبْلَ (ذَلِكَ) فَقَالَ مُعَاذٌ: مَا وَجَدْتُ أَحَدًا يَأْخُذُ مِنِّى شَيْئًا".

أبو عبيد في الأموال (٢).


(١) الأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه، جـ ٨ ص ٦٦ ط المجلس العلمى، كتاب (البيوع) باب: بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، برقم ١٤٣٣١ ولفظه: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن عيينة، عن محمد بن إسحاق، عن أَبى جعفر قال: كتب النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- إلىّ. . . وذكر الأثر بلفظ المصنف.
والأثر في كنز العمال، جـ ٤ ص ١٤٥، ١٤٦ ط حلب كتاب (البيوع من قسم الأفعال) باب: في أحكام البيع وآدابه ومحظوراته: أحكامه، بيع الثمار، برقم ٩٩٢٦ بلفظ المصنف وعزوه.
وانظر ترجمة (محمود بن لبيد) في أسد الغابة ٥/ ١١٧ ط الشعب برقم ٤٧٧٣ وفيها: محمود بن لبيد بن رافع بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل الأنصارى الأوسى ثم الأشهلى. وفد على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأقام بالمدينة، وحدَّث عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . إلى آخر الترجمة.
(*) "الجند" -بفتح الجيم والنون-: بلدة باليمن. قاموس. وانظر معجم البلدان.
(* *) ما بين الأقواس من الأموال والكنز.
(* * *) في الأصل "عليه" والتصويب من الأموال والكنز.
(* * * *) في الأصل "فترد في فقرائهم" والتصويب من الأموال والكنز.
(٢) الأثر في كتاب (الأموال) لأبى عبيد، ص ٥٩٦ جماع أبواب مخارج الصدقة وسبلها التى توضع فيها، باب قسم الصدقة في بلدها وحملها إلى بلد سواه، ومن أولى أن يبدأ بها منها، برقم ١٩١١ ولفظه: قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج. قال: أخبرنى خَلَّادٌ أن عمرو بن شعيب أخبره أن معاذ بن جبل. . . وذكر الأثر بلفظ المصنف مع اختلاف يسير، وبعض زيادة ونقصان طفيفين. =

<<  <  ج: ص:  >  >>