للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كر (١).

٢/ ٢٨٥٣ - "عَنِ الشَّعْبِىِّ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَوْضِعَ بَعْدَمَا يَجِبُ الْبَيْعُ".

عب (٢).

٢/ ٢٨٥٤ - "عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَبِيعُ مَالَ يَتِيمٍ عِنَدَهُ ثَلَاثُ سِنِينَ".

عب (٣).

٢/ ٢٨٥٥ - "عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ قَالَ: كَتَبَ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- صَدقَةً إِلَىَّ فَأَتَيْتُ مَحْمُودَ بنَ لَبِيدٍ فَسَألْتُهُ فَقَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَبِيعُ مَالَ يَتِيمٍ عِنْدَهُ ثَلَاث سِنِينَ -يَعْنِى- ثَمَرَهُ".


(١) الأثر في كنز العمال، جـ ٥ ص ٥١٩، ٥٢٠ ط حلب، كتاب (الحدود من قسم الأفعال) الأنبذة، برقم ١٣٧٨٦ بلفظ المصنف مع اختلاف يسير، وبعض زيادة ونقصان، وبعزوه.
(٢) الأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه، جـ ٨ ص ٦ ط المجلس العلمى، في كتاب (البيوع) باب: هل يستوضع أو يزيد بعد ما يجب البيع؟ برقم ١٤٣٠٦ ولفظه: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثورى، عن جابر، عن الشعبى: أن عمر. . . وذكر الأثر بلفظ المصنف.
والأثر في كنز العمال، جـ ٤ ص ١٦٨ ط حلب، كتاب (البيوع) محظورات متفرقة، برقم ١٠٠٠٥ بلفظ المصنف وعزوه.
(٣) الأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه، جـ ٨ ص ٦٦ ط المجلس العلمى كتاب (البيوع) باب: بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، برقم ١٤٣٣٢ ولفظه: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه: أن عمر كان يبيع مال يتيم عنده ثلاث سنين -يعنى ثمر-.
والأثر في كنز العمال، جـ ٤ ص ١٤٥ ط حلب، كتاب (البيوع من قسم الأفعال) باب: في أحكام البيع وآدابه ومحظوراته: أحكامه، بيع الثمار برقم ٩٩٢٥ بلفظ المصنف وعزوه.
وفى تقريب التهذيب ٢/ ١٩ ط بيروت، برقم ١٥٧ من حرف العين: عروة بن الزبير بن العوام بن خُويلد الأسدى، أبو عبد اللَّه المدنى، ثقة، فقيه مشهور، من الثانية، مات سنة أربع وتسعين على الصحيح، ومولده في أوائل خلافة عمر الفاروق.
وفى نفس المصدر، ص ٣١٩، برقم ٩٢ من حرف الهاء، ترجمة لابنه هشام جاء فيها: هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدى، ثقة، فقيه، ربما دلسّ من الخامسة، مات سنة خمس أو ست وأربعين، وله سبع وثمانون سنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>