(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق، جـ ٧ ص ٤٣٥ كتاب (الطلاق) في باب: الفرية على أهل الجاهلية، برقم ١٣٧٧٩ قال: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى، أن عمر بن الخطاب جلد الحد رجلا في أم رجل هلكت في الجاهلية، قذفها. والأثر أورده الكنز، جـ ٥ ص ٥٦٤ كتاب (الحدود) حد القذف برقم ١٣٩٧٤ بلفظه، غير أنه قال (فقدفها) بدل (قذفها). (٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق، جـ ٧ ص ٤٣٦ كتاب (الطلاق) باب: الفرية على أهل الجاهلية، برقم ١٣٧٨٣ قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنى يحيى بن المغيرة أن مخرمة بن نوفل افترى على أم رجل في الجاهلية، فقال: أنا صنعت بأمك في الجاهلية. وإن عمر بن الخطاب بلغه ذلك، فقال لا يَعدْ لها أحد بعد ذلك. والأثر أورده الكنز، جـ ٥ ص ٥٦٤ كتاب (الحدود) حد القذف برقم ١٣٩٧٦ بلفظه. (*) المحقق: (أعْزُبْ) عَزَب يَعْزُب فهو عازب إذا: بَعُد. (٣) الأثر في مصنف عبد الرزاق، جـ ٧ ص ٤٦٢ كتاب (الطلاق) باب: رضاع الكبير، برقم ١٣٨٩١ قال: عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرت أن عمر بن الخطاب جاءه أعرابى، فقال: إن امرأتى قالت: =