= خفِّفْ عنى من لبنى، فقال: أخشى أن يُحرِّمكِ علىَّ، فقالت: لا. فخفف عنها ولم يدخل بطنه، وقد وجد حلاوته في حلقه، فقالت: اعرف فقد حرمت عليك، فقال عمر: هى امرأتك فاضربها. والأثر في كنز العمال، جـ ٦ ص ٢٧٦ كتاب (الرضاع) برقم ١٥٦٩١ قال: عن ابن جريج قال: أخبرت أن عمر بن الخطاب جاءه أعرابى فقال. . . وعزاه إلى (عب). (١) الأثر في مصنف عبد الرزاق، جـ ٧ ص ٤٧٠ كتاب (الطلاق) باب: القليل من الرضاع، برقم ١٣٩٣٠ قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن ابن عجلان قال: أخبرت أن عمر أُتى بغلام وجارية أرادوا أن يتناكحوا بينهما، فاعلموا أن قد أرضعت إحداهما قال: فكيف أرضعت الأخرى؟ قال: مررت به وهى تبكى فأرضعته أو أمصصته، فعلاهما بالدرة، ثم قال: ناكحوا بينهما، فإن الرضاعة الحضانة. والأثر في كنز العمال، جـ ٦ ص ٣٧٧ كتاب (الرضاع) برقم ١٥٦٩٢ قال: عن ابن عجلان قال: أخبرت أن عمر بن الخطاب أتى بغلام وجارية قد أرادوا أن يناكحوا. . . الأثر بلفظه. وعزاه إلى عبد الرزاق. (٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق، جـ ٧ ص ٤٧١ كتاب (الطلاق) في باب: القليل من الرضاع، برقم ١٣٩٣١ قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن ثور، عن عمرو بن شعيب أن سفيان بن عبد اللَّه كتب إلى عمر يسأله: ما يحرِّم من الرضاع؟ فكتب إليه أنه لا يحرِّم منها الضرار، والعفافة، والملجة. والضرار: أن تُرضع الولدين كى يحرم بينهما. والعفافة: الشئ اليسير الذى يبقى في الثدى. والملجة: اختلاس المرأة ولد غيرها فتلقمه ثديها. =