(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق، جـ ٧ ص ٣٤٨ كتاب (النكاح) في باب: المرأة تقذف زوجها بأمتها، برقم ١٣٤٤٠ قال: عبد الرزاق عن معمر، عن قتادة أن امرأة جاءت إلى عمر فقالت: إن زوجها زنى بوليدتها، فقال الرجل لعمر: إن المرأة وهبتها لى، فقال عمر: لتأتين بالبينة، أو لأرضخن رأسك بالحجارة، فلما رأت المرأة ذلك قالت: صدق، قد كنت وهبتها له، ولكن حملتنى الغيرة، فجلدها عمر الحد وخلَّى سبيله. قال المحقق: أخرج "هق" نحوا من هذا من حديث عبيد اللَّه بن عمر عن نافع ٨/ ٢٤١. والأثر أورده الكنز، جـ ٥ ص ٤١٥ كتاب (الحدود) فصل في أنواع الحدود: حد الزنا، برقم ١٣٤٧١ الأثر بلفظه وعزوه. (٢) الأثر في كتاب (الأموال) لأبى عبيد، ص ٨٧ في باب (أرض الخراج من العنوة يسلم صاحبها، هل عليها فيها عشر مع الخراج أم لا؟ ) برقم ٢٣١ قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى، عن سفيان عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب قال: كتب إلىَّ عمر بن الخطاب في دهقانة نهو الملك أسلمت، فكتب "أن ادفعوا إليها أرضها تؤدى عنها الخراج". والأثر أورده عبد الرزاق في مصنفه جـ ١٠ ص ٣٧٠ كتاب (أهل الكتابين) باب: تمام أخذ الجزية من الخمر وغيره، برقم ١٩٤٠١ قال: أخبرنا الثورى، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب قال: كتب عمر بن الخطاب في دهقانة من أهل [نهر] الملك أسلمت ولها أرض كثيرة. فكتب فيها إلى عمر، فكتب: أن ادفع إليها أرضها تؤدى عنها الخراج. والأثر أورده الكنز، جـ ٤ ص ٥٥١ كتاب (الجهاد) أحكام متفرقة: الخراج، برقم ١١٦٢٤ قال: عن طارق ابن شهاب قال: كتب إلىَّ عمر بن الخطاب في دهقانة نهو الملك أسلمت، فكتب: أن ادفعوا إليها تُؤدّى عنها الخراج (أبو عبيد في الأموال. عب).