للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمر بن شيبة، والأصبهانى في الأغانى، وابن جرير (١).

٢/ ٢٨٠٦ - "عن أَبِى حُصَين قَالَ: قَالَ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ: للَّه دَرُّ الذى يقولُ":

عميرةَ وَدِّعْ إِنَّ تَجهزْتَ غَادِيًا ... كَفَى الشَّيْبُ والإِسْلامُ للمَرْءِ نَاهِيًا

(وكيع في الغرر) (٢).

٢/ ٢٨٠٧ - "عن عبد الرحمن بنِ البَيْلَمَانِىِّ قَالَ: رُفِعَ إلَى عُمَرَ رَجُلٌ زَنَى بِجَارِيةِ امرأتِه، فَجَلَدَهُ ولَمْ يَرْجُمْه".

عب، ق (٣).


(١) الأثر في كنز العمال، جـ ٣ ص ٨٥٢ برقم ٨٩٣٨ قال: عن ابن سيرين: قدم سُحَيْمٌ على عمر بن الخطاب، فأنشده قصيدته، فقال له عمر: "لو قدَّمتَ الإسلام على الشيب لأجزتُك". وعزاه لعمر بن شيبة، والأصبهانى في الأغانى، وابن جرير.
(٢) الأثر أورده الكنز، جـ ٣ ص ٨٥٢ كتاب (الأخلاق) فصل في أخلاق مذمومة تختص باللسان، حفظ اللسان: الشعر المحمود برقم ٨٩٣٩ قال: عن أَبى حصين قال: قال عمر بن الخطاب: للَّه دَرُّ الذى يقول:
عميرةَ ودِّعْ إن تَجَهَّزْتَ غاديا ... كفى الشيبُ والإسلام للمرء ناهيا
وعزاه لوكيع في الغرر.
(٣) الأثر في مصنف عبد الرزاق، جـ ٧ ص ٣٤٦ كتاب (النكاح) في باب: الرجل يصيب وليدة امرأته، برقم ٣٤٣٣ قال: عبد الرزاق عن معمر، عن سماك بن الفضل، عن عبد الرحمن البيلمانى قال: رفع إلى عمر رجل زنى بجارية امرأته، فجلده مئة (*) ولم يرجمه.
وأخرجه البيهقى كتاب (الحدود) جـ ٨ ص ٢٤١ في باب: ما جاء فيمن أتى جارية امرأته، قال: (وأخبرنا) أبو بكر بن الحارث الأصبهانى، أنبأ أبو محمد بن حبان، ثنا أبو العباس عبد الرحمن بن محمد بن حماد، ثنا أَبى، ثنا عبد الرزاق، أنبأ معمر عن سماك بن الفضل، عن عبد الرحمن بن البيلمانى أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- رفع إليه رجل وقع على جارية امرأته، فجلده مائة ولم يرجمه، وقال البيهقى: هذا منقطع، وكأنه إن صح ادعى جهالة فعزره، ولم يرجمه واللَّه أعلم.
وأورده الكنز، جـ ٥ ص ٤١٥ كتاب (الحدود) فصل في أنواع الحدود: حد الزنا، برقم ١٣٤٧٠ الأثر بلفظه وعزوه.
===
(*) هكذا في المرجع وإنما هى مائة.

<<  <  ج: ص:  >  >>