(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق، جـ ٧ ص ٢٧٤ كتاب (النكاح) في باب: كم يتزوج العبد، برقم ١٣١٣٢ قال: عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرت أن عمر بن الخطاب سأل الناس كم ينكح العبد؟ فاتفقوا على أن لا يزيد على اثنين. والأثر أورده الكنز، جـ ١٦ ص ٥٤٤، ٥٤٥ كتاب (النكاح) نكاح الرقيق، برقم ٤٥٨٢٩ قال: عن ابن جريج قال: أخبرتُ أن عمر بن الخطاب سأل الناس: كم ينكحُ العبدُ؟ فاتفقوا على أن لا يزيد على اثنين (ولم يعزه إلى مرجع). (٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (النكاح) جـ ٧ ص ٢٧٤ في باب: كم يتزوج العبد، برقم ١٣١٣٥ قال: عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب سأل الناس: كم يحلُّ للعبد أن ينكح؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: اثنين، فصمت عمر، كأنه رضى بذلك وأحبَّه. قال بعضهم، قال: قال له عمر: وافقت الذى في نفسى. والأثر أورده الكنز، جـ ١٦ ص ٤٤٥ في كتاب (النكاح) نكاح الرقيق، برقم ٤٥٨٣٠ قال: عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب سأل الناس كم يحل للجد أن ينكح؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: اثنتين، فصمت عُمَرُ كأنه رضى بذلك وأحبه. وفى رواية: قال عمر: وافقت الذى في نفسى (وعزاه إلى عبد الرزاق).