للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢/ ٢٨١٠ - "عَن ابنِ جُرَيجٍ قَالَ: أُخْبِرتُ أن عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ سَأَل النَّاسَ كَمْ يَنْكح الْعَبدُ؟ فَاتَّفَقُوا علَى أَنْ لا يَزِيد على اثنين".

أبو عبيد، عب (١).

٢/ ٢٨١١ - "عن ابنِ سِيرِينَ أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ سَأَلَ النَّاسَ: كَمْ يَحِلُّ للعبدِ أَنْ يَنْكِحَ؟ فَقَال عبدُ الرحمن بن عوفٍ: اثْنَين، فَصَمَت عُمَر كَأَنَّهُ رَضِى بذَلِكَ وَأَحَبَّهُ، وفِى رِوايةٍ: فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: وَافَقْتَ الذى فِى نفسِى".

عب (٢).

٢/ ٢٨١٢ - "عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (قال) فِى الأَمَةِ تَأْتِى قَوْمًا فتُخْبِرُهُمْ أنَّهَا حُرَّةٌ فَيَنْكِحُهَا أَحَدُهُمْ فَتَلِدُ لَهُ؟ قَالَ: سَمعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى يَذْكرُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِى مِثْلِ ذَلِكَ عَلَى آبَائِهِمْ بِمِثْل كُلِّ وَلدٍ لَهُ مِنَ الرَّقَيقِ فِى الشِّبْرِ والذراع، قَلْتُ لَهُ: (فَإنْ كَانَ) أَوْلادُهُ حِسَانًا؟ قَال: لَا يُكَلَّفُ مِثْلُهُمْ فِى الْحُسْنِ إِنَّمَا يُكَلَّفُ مِثلهُمْ فِى الذَّرْعِ".


(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق، جـ ٧ ص ٢٧٤ كتاب (النكاح) في باب: كم يتزوج العبد، برقم ١٣١٣٢ قال: عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرت أن عمر بن الخطاب سأل الناس كم ينكح العبد؟ فاتفقوا على أن لا يزيد على اثنين.
والأثر أورده الكنز، جـ ١٦ ص ٥٤٤، ٥٤٥ كتاب (النكاح) نكاح الرقيق، برقم ٤٥٨٢٩ قال: عن ابن جريج قال: أخبرتُ أن عمر بن الخطاب سأل الناس: كم ينكحُ العبدُ؟ فاتفقوا على أن لا يزيد على اثنين (ولم يعزه إلى مرجع).
(٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (النكاح) جـ ٧ ص ٢٧٤ في باب: كم يتزوج العبد، برقم ١٣١٣٥ قال: عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب سأل الناس: كم يحلُّ للعبد أن ينكح؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: اثنين، فصمت عمر، كأنه رضى بذلك وأحبَّه. قال بعضهم، قال: قال له عمر: وافقت الذى في نفسى.
والأثر أورده الكنز، جـ ١٦ ص ٤٤٥ في كتاب (النكاح) نكاح الرقيق، برقم ٤٥٨٣٠ قال: عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب سأل الناس كم يحل للجد أن ينكح؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: اثنتين، فصمت عُمَرُ كأنه رضى بذلك وأحبه. وفى رواية: قال عمر: وافقت الذى في نفسى (وعزاه إلى عبد الرزاق).

<<  <  ج: ص:  >  >>