للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(عب) (١).

٢/ ٢٨١٣ - "عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ الْهَمَدَانِى أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يَبِيعُ أُمَّهَاتِ الأَوْلَادِ فِى إِمَارَتِهِ، وَعُمَرَ فِى نِصْفِ إِمَارَتِهِ، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ قَالَ: كَيْفَ تُباعُ وَوَلَدُهَا حُرٌّ؟ فَحَرَّمَ بَيْعَهَا. حَتَّى إِذَا كَانَ عُثْمَانُ شَكَوْا أَوْ رَكِبُوا (فِى ذَلِك) ".

(عب) (٢).

٢/ ٢٨١٤ - "عَنْ أَبِى الْعَجْفَاء أَنَّ عُمَرَ قَالَ: الأَمَةُ إِذَا أَسْلَمَتْ وَعَفَّتْ وَحُصِّنَتْ فَإِنَّ وَلَدَهَا يَعْتِقُهَا، وَإِنْ كَفَرَتْ وفَجَرَتْ أَوْ قَالَ: زَنَتْ؛ رُقَّتْ".

عب (٣).

٢/ ٢٨١٥ - "عَنْ مُحَمَّد بْنِ عَبْدِ اللَّه الثَّقَفِىِّ أَنَّ أَبَاهُ عَبْدَ اللَّه بْنَ فَارِطٍ اشْتَرَى جَاريَةً بِأَرْبَعَةِ آلَاف ثُم أَسْقَطَتْ لِرَجُلٍ سِقْطًا، فَسَمعَ بذَلكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ قَالَ: وَكَانَ أَبِى عَبْدُ اللَّه بْنُ فَارِطٍ صَدِيقًا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَلَامَهُ لَوْمًا شَدِيدًا وَقَالَ: وَاللَّه إِنْ


(١) ما بين الأقواس ساقط من الأصل أثبتناه من الكنز كتاب (النكاح) الصداق، جـ ١٦ ص ٥٤٥ رقم ٤٥٨٣١. والأثر في مصنف عبد الرزاق، باب (الأمة تغر الحر بنفسها) جـ ٧ ص ٢٧٧ رقم ١٣١٥٥ بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن جريج قال. . . الأثر.
وقال المحقق: كذا في (ص) ولعل الصواب "لا يكلف مثلهم إلا في الذرع" وقد روى البيهقى في السنن الكبرى: عن مالك أنه بلغه أن عمر وعثمان قضى أحدهما في أمة غرت بنفسها رجلا فذكرت أنها حرة فولدت أولادًا، فقضى أن يفدى ولده بمنلهم، قال مالك: وذلك يرجع إلى القيمة ٧/ ٢١٩.
(٢) ما بين الأقواس ساقط من الأصل أثبتناه من الكنز كتاب (العتق من قسم الأفعال) الاستيلاد، جـ ١٠ ص ٣٤٤ رقم ٢٩٧٣٦.
والأثر في مصنف عبد الرزاق، باب (بيع أمهات الأولاد) جـ ٧ ص ٢٨٧ رقم ١٣٢١٠ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنى عبد الرحمن بن الوليد أن أبا إسحاق الهمدانى أخبره أن أبا بكر. . . الأثر.
(٣) الأثر في كنز العمال كتاب (العتق من قسم الأفعال) الاستيلاد، جـ ١٠ ص ٣٤٤ رقم ٢٩٧٣٧.
والأثر في مصنف عبد الرزاق، باب (بيع أمهات الأولاد) جـ ٧ ص ٢٩٤ رقم ١٣٢٣٧ بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أَبى العجفاء. . . الأثر.

<<  <  ج: ص:  >  >>