للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كُنْتُ لأُنَزِّهُكَ عَنْ هَذَا أَوْ عَنْ مِثْل هَذَا، وَأَقْبَل عَلَى الرَّجُلِ ضَرْبًا بِالدِّرَّةِ، وَقَالَ: الآنَ حِينَ اخْتَلَطَتْ لُحُومُكُمْ وَلُحُومُهُنَّ، وَدِمَاؤكُمْ وَدمَاؤُهُنَّ تَبِيعُوهُنَّ وَتَأكُلُونَ أَثْمَانَهُنَّ؟ ! قَاتَلَ اللَّه يَهُودَ؛ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَأَكَلَوُا أَثْمَانَهَا، ارْدُدْهَا؛ فَرَدَّهَا".

عب (١).

٢/ ٢٨١٦ - "عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عُمَرَ حَدَّ مَمْلُوكَة في الزِّنَا، وَنَفَاهَا إِلَى فَدَك".

عب (٢).

٢/ ٢٨١٧ - "عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنْ كَانَ عُمَرُ لَيُرْسِلُ إِليْنَا بِأَحْظَائِنَا مِنَ الوَرْسِ وَالزَّعفَرَانِ".

أبو عبيد في الأموال (٣).


(١) الأثر في كنز العمال كتاب (العتق من قسم الأفعال) الاستيلاد، جـ ١٠ ص ٣٤٥ رقم ٢٩٧٣٨.
والأثر في مصنف عبد الرزاق باب (ما يعتقها السقط) جـ ٧ ص ٢٩٦ رقم ١٣٢٤٨ بلفظ: عبد الرزاق، عن عمر بن ذر قال: حدثنى محمد بن عبد اللَّه الثقفى أن أباه عبد اللَّه بن قارب. . . الأثر.
وزاد في آخره: . . . "وأدركت من مالى ثلاثة آلاف درهم، وتَوِىَ ألف".
والتوى: الهلاك. اهـ: مختار الصحاح.
وقال المحقق: "عبد اللَّه بن قارب" كذا في سنن سعيد بن منصور وهو الصواب وفى "ص" "قارض" خطأ.
وترجمة (عبد اللَّه بن قارب) في أسد الغابة رقم ٣٢٢١، قال: أبو وهب الثقفى: وقيل: ابن مأرب، روى عنه ابنه وهب.
(٢) الأثر في كنز العمال، فصل في (أنواع الحدود) حد الزنا، جـ ٥ ص ٤١٥ رقم ١٣٤٧٢.
والأثر في مصنف عبد الرزاق، باب (هل على المملوكين نفى أو رجم) جـ ٧ ص ٣١٢ رقم ١٣٣١ بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع: أن ابن عمر حد مملوكة له في الزنا ونفاها إلى فدك.
وقال المحقق: كذا في آخر باب النفى، وقال "هق": روى ابن المنذر عن عبد اللَّه بن عمر أنه حد مملوكة له في الزنا ونفاها إلى فدك ٨/ ٢٤٣، وقد سقط كلمة (ابن) من هنا.
(٣) الأثر في الأموال لأبى عبيد (الفرض للنساء والمماليك من الفئ) ص ٢٤٢ رقم ٦٠٢ بلفظ: حدثنا يحيى ابن بكير، عن المفضل بن فضالة، عن هشام بن عروة قال: قالت عائشة لأبى: إن كان عمر ليرسل إلينا بأحظائنا من الورس والزعفران.

<<  <  ج: ص:  >  >>