٢/ ٢٨٠٢ - "عن الشَّعْبى قَال: كَان الرجل لا يَزال إذا عرفَ ذا قرابته في بعضِ أحياءِ العربِ قد سُبِى في الجاهلية، فَذُكِرَ ذلك لِعُمَر، فَفَدى كلَّ رجلٍ منهم بأربعمِائةِ درهمٍ".
عب، وأَبو عبيد (١)
٢/ ٢٨٠٣ - "عن ابنِ جُرَيج عن عطاء في رجلٍ طَلَّق امرأتَه ثَلاثًا ثم أصَابَها وأَنكر أَنْ يكونَ طَلَّقهَا، فَشُهِدَ عَليهِ بِطلَاقِها، قَال: يُفَرَّق بَيْنَهُمَا وليس عَليه رَجمٌ ولا عُقوبةٌ، قال ابنُ جُريج: وبلغنى أن عمرَ بن الخطاب قضى بمثل ذلك".
(ن)(٢).
= والأثر في كتاب الأموال لأبى عبيد، ص ١٣٤ في باب (الحكم في رقاب أهل العنوة من الأسارى والسَّبى) برقم ٣٦٠ قال: حدثنا معاذ، عن ابن عون، قال: أنبأنا غاضرة العنبرى، قال: أتينا عمر في نساءٍ أو إماءٍ مُباعين في الجاهلية، فأمر بأولادهن أن يُقوَّموا على آبائهم وأن لا يسترقوا. وترجمة (غاضرة العنبرى) في أسد الغابة، رقم ٤١٦٢ وقال: له صحبة، وبعثه النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- على الصدقات. قاله ابن الكلبى. (١) الأثر في مصنف عبد الرزاق، جـ ٧ ص ٢٧٩ في كتاب (النكاح) في باب: الأمة تغُرُّ الحر بنفسها، برقم ١٣١٦٢ قال: عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن زكريا، عن الشعبى، قال: قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في سبى العرب في الجاهلية: أن فداء الرجل ثمان من الإبل وفى الأثنتى عرة، قال ابن عيينة: فأخبرنى المجالد، عن الشعبى أن ذلك شكى إلى عمر بن الخطاب، فجعل فداء الرجل أربعمائة درهم. والأثر في كتاب الأموال لأبى عبيد، ص ١٣٤ في باب (الحكم في رقاب أهل العنوة من الأسارى والسَّبى) برقم ٣٥٩ قال: حدثنا هُشيم، عن مجالد، عن الشعبى، قال: كان الرجل لا يزال قد عَرَف ذا قرابته في بعض أحياء العرب قد سُبى في الجاهلية، فذُكر ذلك لعمر، ففدى كل رجل منهم بأربعمائة درهم. وفدى عثمان رجلا من همذان بأربعمائة درهم. (٢) ما بين القوسين ليس في الأصل أثبتناه من كنز العمال، جـ ٥ ص ٤٥١ في كتاب (الحدود) ذيل الزنا، برقم ١٣٥٨٧ قال: عن عطاء في رجل طلَّق امرأتَه ثلاثا، ثم أصابها وأنكر أن يكون طلقها، فشُهدَ عليه بطلاقها، قال: يُفرَّق بينهما، وليس عليه رجم ولا عقوبةٌ، قال ابن جرير: وبلغنى أن عمر بن الخطاب قضى بمثل ذلك. وعزاه إلى النسائى.