٢/ ٢٧٦٣ - "عن عمرَ قالَ: لَا يهبُ الأميرُ من المَغَانِم شيئًا إلا بإذنِ أصْحَابِهِ إِلَّا لَدلِيلٍ أو راعٍ، أَو يكونُ سَلَبًا أو نَفَلًا، ولا نَفَلَ حتى يُقَسَّمَ أولُ مَغْنَمٍ".
(١) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (أحكام الجهاد) باب: الخمس، جـ ٤ ص ٥١٧ رقم ١١٥٢٩ بلفظ المصنف. والأثر في كتاب الأموال لأبى عبيد، باب (سهم ذى القربى من الخمس) ص ٣٣٥ رقم ٨٥٤ بلفظ: حدثنا خالد بن خداش، عن حماد بن زيد، عن النعمان بن راشد، عن الزهرى، أن عمر بن الخطاب قال: إن جاءنى خمس العراق لا أدع هاشميًا إلا زوجته، ولا من لا جارية له إلا أخدمته. قال: وكان يعطى الحَسنَ والحُسين. (٢) النفل -بفتحتين-: الغنيمة. هذا الأثر في كنز العمال كتاب (أحكام الجهاد) باب: الغنائم وحكمها، جـ ٤ ص ٥٢٧ رقم ١١٥٥٤ بلفظ المصنف. والأثر في كتاب الأموال لأبى عبيد، باب (النفل من جميع الغنيمة قبل أن تخمس) ص ٣٢٢ رقم ٨٢٤ بلفظ: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى قال: لا يهب أمير من المغانم شيئا إلا بإذن أصحابه، إلا لدليل أو راع، أو يكون سلبًا أو نَفَلًا. ولا نفل حتى يقسم أول مغنم. قال أبو عبيد: وبعضهم يحدث بهذا الحديث عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر. وأما حجاج فلم يسنده. (٣) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الفرائض من قسم الأفعال) جـ ١١ ص ٣٢ رقم ٣٠٥٠٧ بلفظ المصنف. والأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الطلاق) باب: متى أدرك الإسلام من نكاح أو طلاق، جـ ٧ ص ١٦٦ رقم ١٢٦٣٥ بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة وأيوب، عن أَبى قلابة، عن عمر بن الخطاب قال: من أسلم على ميراث قبل أن يقسم ورث منه.