٢/ ٢٧٦٢ - "عن الزُّهرِى أن عمرَ بنَ الخطابِ قالَ: إِنْ جَاءَنِى خُمسُ العراقِ لَا أدَّعُ هاشميًّا إلا زَوَّجتُهُ، ومن لا جاريةَ لَهُ أَخْدَمْتُهُ".
(١) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (أحكام الجهاد) باب: الخمس، جـ ٤ ص ٥١٦ رقم ١١٥٢٧ بلفظ المصنف. والأثر في الأموال لأبى عبيد، باب (سهم ذى القربى من الخمس) ص ٣٣٤ رقم ٨٥٢ بلفظ: حدثنا حجاج، عن الليث بن سعد، عن عقيل بن خالد، عن ابن شهاب أن يزيد بن هرمز حدثه أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذى القربى. . . الأثر. قال ابن هرمز: أنا كتبت ذلك الكتاب من ابن عباس إلى نجدة. (يزيد بن هرمز): ترجم له ابن حجر في تهذيب التهذيب جـ ١١ ص ٣٦٩ رقم ٧١٢ قال: يزيد بن هرمز المدنى أبو عبد اللَّه مولى بنى ليث. وقيل: عفان. وقيل: آل أَبى ذباب: وقيل: إنه يزيد الفارسى، والصحيح أنه غيره. روى عن أَبى هريرة، وابن عباس، وأبان بن عثمان. وعنه الزهرى وسعيد المقبرى وغيرهم. قال ابن سعد: كان ثقة. وقال ابن معين وأَبو زرعة: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. و(نجدة): ترجم له ابن حجر في تهذيب التهذيب، جـ ١٠ ص ٤١٩ رقم ٧٥٧ قال: نجدة بن نفيع الحنفى. روى عن ابن عباس. وعنه عبد المؤمن بن خالد الحنفى المروزى. قلت: قرأت بخط بعض المتأخرين، ذكره ابن حبان في الثقات: وما رأيت ذلك في النسخة التى عندى. (٢) ما بين القوسين من كنز العمال كتاب (أحكام الجهاد) باب: الخمس، جـ ٤ ص ٥١٧ رقم ١١٥٢٨. والأثر في كتاب الأموال لأبى عبيد، باب (سهم ذى القربى من الخمس) ص ٣٣٥ رقم ٨٥٣ بلفظ: حدثنا عبد اللَّه بن صالح، عن الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد: أن ابن عباس قال: كان عمر يعطينا من الخمس نحوا مما كان يرى أنه لنا. . . الأثر.