٢/ ٢٧٦٦ - "عن قتادةَ قالَ: سُئِلَ عمرُ عَنْ رجلٍ طَلَّقَ امرأتهُ فِى الجاهليةِ تطليقتين، وفى الإِسلام تطليقةً؟ فقالَ عمرُ: لَا آمُرُكَ وَلَا أَنْهَاك، فقالَ عبد الرحمن بنُ عوفٍ لكنِّى آمرُكَ، لَيْس طَلَاقُكَ في الشِّرْكِ بشئٍ".
عب (٢).
٢/ ٢٧٦٧ - "عن عطاءٍ وغيرِهِ قالُوا: بلغَ عمر أَنَّ ابنَ أَبِى يَثْرِبِى يُصيبُ جَارِيةً عندَ عَبْدِهِ، فدعاهُ فسألَهُ فقالَ: وما بأسٌ بِذَلِكَ، فَأَشَارَ إلَيْهِ على الذَّبْحِ؟ فأنكرَ ذلكَ ابنُ أَبى يَثْرِبِى، فقالَ: أما واللَّه لو أَقْرَرْتَ بِذلكَ لرجمتُكَ، قالَ عطاءٌ وغيرهُ: لم يَكُنْ لِيَرْجُمَهُ وَلَكِنْ فَرِقَهُ".
عب (٣).
(١) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (النكاح) باب: نكاح الكافر، جـ ١٦ ص ٥٤٨ رقم ٤٥٨٤٥ بلفظ المصنف. والأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الطلاق) باب: النصرانيين تسلم المرأة قبل الرجل، جـ ٧ ص ١٧٤ رقم ١٢٦٥٥ بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن سليمان الشيبانى، قال: أنبأنى ابن المرأة التى فرق بينهما عمر. . . الأثر. (٢) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الطلاق) باب: أحكام الطلاق، جـ ٩ ص ٦٦٨ رقم ٢٧٩٠٥ بلفظ المصنف. والأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الطلاق) باب: الطلاق في الشرك، جـ ٧ ص ١٨١ رقم ١٢٦٨٩ بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة قال: سئل عمر عن رجل طلق امرأته في الجاهلية تطليقتين. . . الأثر. (٣) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الحدود من قسم الأفعال) باب: ذيل الزنا، جـ ٥ ص ٤٥١ رقم ١٣٥٨٥ بلفظ المصنف. والأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الطلاق) باب: إصابته وليدته عند عبده، جـ ٧ ص ٢١٧ رقم ١٢٨٥٧ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: قلت لعطاء: رجل أصاب أمته عند عبده؟ قال: ينكل ولا يحد. ورقم ١٢٨٥٨ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: سمعت عطاء وغيره يحدث أن. . . فقال: أما واللَّه لو أقررت بذلك لرجمتك. قال عطاء وغيره: لم يكن ليرجمه ولكن فرقه. (فَرِقَهُ): الفرق: الخوف. وقد فرق منه من باب طرب. ولا يقال: فَرَقهُ. مختار الصحاح. =