٢/ ٢٥٧٤ - "عن الزهرى: أن عمر بن الخطاب قال: إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا الثُّلُثُ بَيْنَ الإِخْوَةِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ، وَبَيْنَ الإِخْوَةِ مِنَ الأُمِّ فَهُمْ شُرَكَاءُ، لِلذِّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنْثى".
عب (٤).
(١) الأثر في كنز العمال كتاب (الجهاد) باب: أحكام الجهاد، فصل في ذيل الغنائم، جـ ٤ ص ٥٤١ رقم ١١٥٩٦ بلفظ: عن الحسن، عن عمر قال: لا تشتروا رقيق أهل الذمة وأرضهم، قيل للحسن: لم؟ قال: لأنهم فئٌ للمسلمين، وعزاه إلى (أَبى عبيد). (٢) ما بين القوسين ساقط من الأصل أثبتناه من كنز العمال كتاب (الصوم) أدب الإفطار، جـ ٨ ص ٦١٣ رقم ٢٤٣٩٤ بلفظه وعزوه. (٣) الأثر أخرجه المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (فضائل الصحابة) باب: صهيب -رضي اللَّه عنه- جـ ١٣ ص ٤٣٧، ٤٣٨ رقم ٣٧١٤٦ بلفظه وعزوه. (٤) الأثر أخرجه المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (الفرائض من قسم الأفعال) جـ ١١ ص ٣٠ رقم ٣٠٤٩٦ بلفظه، وعزاه إلى (عبد الرزاق). =