٢/ ٢٥٧٦ - "عن الحارث عن على: أَنَّهُ كَانَ لَا يُوِرِّثُ الإِخْوَةَ لِلأَبِ والأُمِّ مِنْ هَذِهِ الْفَرِيضَةِ شَيْئًا".
عب (٢).
= والأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الفرائض) جـ ١٠ ص ٢٥٠ رقم ١٩٠٠٦ بلفظه. وقال محققه: الكنز ٦ رقم ١٢٥ وفيه أيضا "مثل حظ الأنثيين" كما هنا والصواب "مثل حظ الأنثى" كما في الخامس من الأصل، ويدل عليه ما يليه، وما في "هق" عن عمر وعبد اللَّه من قولهما: ذكرهم وأنثاهم فيه سواء ٦/ ٢٥٦. (١) الأثر أخرجه المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (الفرائض من قسم الأفعال) جـ ١١ ص ٣٠ رقم ٣٠٤٩٧ وعزاه إلى (عبد الرزاق، وسعيد بن منصور، والبيهقى). والأثر أخرجه سعيد بن منصور في سننه كتاب (أصول الفرائض) باب: المشرَّكة، جـ ١ ص ٤٠ رقم ٢٠ بلفظ: سعيد قال: نا هشيم قال: أنا مغيرة عن إبراهيم: أن عمر، وابن مسعود، وزيد بن ثابت قالوا في المُشَرَّكِينَ: للزوج النصف، وللأم السدس، وما بقي -وهو الثلث- أشركوا فيه بين الإخوة والأخوات من الأب والأم والإخوة والأخوات من الأم، والذكر والأنثى فيه سواء. وقال محققه: أخرجه "هق" من طريق الشعبى عن عمر، وابن مسعود بلفظ آخر ٦/ ٢٥٦ وأخرجه الدارمى عن محمد بن يوسف، عن الثورى، عن منصور، والأعمش، وإبراهيم (ص ٣٨٧). وأورده البيهقى في السنن كتاب (الفرائض) باب: المشركة، جـ ٦ ص ٢٥٦ بلفظ: وأخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ، ثنا أبو العباس -هو الأصم- ثنا أبو بكر يحيى بن أَبى طالب، أنا يزيد، أنا سفيان الثورى، عن منصور والأعمش، عن إبراهيم، عن عمر، وعبد اللَّه، وزيد -رضي اللَّه عنه- أنهم قالوا: للزوج النصف، وللأم السدس، وأشركوا بين الأخوة من الأب والأم والإخوة من الأم في الثلث، وقالوا: ما زادهم الأب إلا قربا. وهذه هى مسألة المشركة، والأحاديث الأربعة هذا والثلاثة التى بعده فيها. (٢) الأثر أورده المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (الفرائض من قسم الأفعال) جـ ١١ ص ٣٠ رقم ٣٠٤٩٨ بلفظه. وعزاه إلى (عبد الرزاق). =