للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢/ ٢٥٧٧ - "عن أَبى مِجْلزٍ قال: كَانَ عَلِىٌّ لَا يُشْرِكُهُمْ وَكَانَ عُثْمَانُ يُشْرِكُهُمْ".

عب، ص (١).

٢/ ٢٥٧٨ - "عن طاوسٍ أنه قال في امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا مِنْ أُمِّهَا وَأختَها من أُمِّهَا وَأَبِيهَا: لأُمِّهَا السُّدُسُ، وَلِزَوْجِهَا الشَّطْرُ، وَالثُّلُثُ بيْن الإِخْوَة مِنَ الأُمِّ وَالأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأَمِّ، وَإِنَّ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ: أَلْقُوا أَبَاهَا فِى الرِّيح أَمَّا الأُخْتُ لِلأَبِ وَالأُمِّ فَإِنَّهَا لَا تَرِثُ بِهِ، وَإِنَّمَا وَرِثَتْ مَع الإِخْوَةِ مِنْ أَجْلِ أنَّهَا ابْنَةُ أُمِّهِمْ".

عب (٢).


= والأثر أورده عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الفرائض) جـ ١٠ ص ٢٥١ رقم ١٩٠١٠ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن الثورى، عن أَبى إسحاق عن الحارث، عن على: أنه كان لا يورث الإخوة للأب والأم مع هذه الفريضة شيئا.
(١) الأثر أورده المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (الفرائض من قسم الأفعال) جـ ١١ ص ٣٠ رقم ٣٠٤٩٩ بلفظه، وعزاه إلى (عبد الرزاق، وسعيد بن منصور).
والأثر أورده عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الفرائض) جـ ١٠ ص ٢٥١ رقم ١٩٠١١ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن الثورى، عن سليمان التيمى عن أَبى مِجْلِزِ قال: كان على لا يشركهم، وكان عثمان يشركهم. وأورده سعيد بن منصور في سننه كتاب (الفرائض) باب: المشركة، جـ ١ ص ٤٠ رقم ٢٢ بلفظ: سعيد قال: نا هشيم قال: نا سليمان التيمى، عن أَبى مجلز، عن على: أنه جعل للزوج النصف، وللأم السدس، والثلث الباقى للاخوة من الأم، وأسقط الإخوة والأخوات من الأب والأم، وأن عثمان بن عفان أشرك بينهم.
(٢) الأثر أورده المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (الفرائض من قسم الأفعال) جـ ١١ ص ٣١ رقم ٣٠٥٠٠ بلفظه. وعزاه إلى (عبد الرزاق).
والأثر أورده عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الفرائض) جـ ١٠ ص ٢٥٠ رقم ١٩٠٠٨ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرنى ابن طاوس، عن أبيه: أنه كان يقول في امرأة توفيت وتركت زوجها، وأمها وإخوتها من أمها، وأختها من أمها وأبيها، لأمِّها السدس، ولزوجها الشطر والثلث بين الأخوة لأم والأخت من الأب والأم.

<<  <  ج: ص:  >  >>