للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حم، ومسدد، وابن أَبى داود في المصاحف، والطحاوى (١).

٢/ ١٦٦٩ - "عَنْ عمر قالَ: قَضَى رَسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، أن صاحِبَ الدَّابَّةِ أحقُّ بِصَدْرِهَا".

حم، والحاكم في الكنى وحسَّنه (٢).

٢/ ١٦٧٠ - "عَنْ حَمزَةَ بن عبد كلَالٍ قال: سارَ عمرُ إِلَى الشام بعد مَسِيِرِهِ الأولِ كان إِلَيْهَا، حتَّى إذا شَارَفَهَا بلَغَهُ أنَّ الطَّاعونَ فاشٍ فِيهَا، فقالَ لهُ أصحابُهُ: ارِجعْ ولا تَقْتَحِمْ عليها، فلوْ نزلتهَا وهو بهَا لم نَرَ لَكَ الشُّخُوصَ عَنْهَا، فانصرفَ رَاجِعًا إلى المدينةِ، فَعَرَّسَ من ليلَتِهِ تِلكَ وأنا أقربُ القومِ منهُ، فلما انبعثْتُ معه في أَثَرِهِ فسمعتُه يقولُ: رَدَّونى عن الشَّامِ بعد أن شارَفْتُ عليهِ لأنَّ الطاعونَ فيها أَلَا وَمَا مُنصَرَفِى عنهُ بمؤخِّرٍ في أجَلِى وما كان


(١) الأثر في كنز العمال كتاب (الحج) باب: في فضائله ووجوبه وآدابه، جـ ٥ ص ١٣٩ رقم ١٢٣٨٤.
والأثر في مسند أحمد - مسند عمر بن الخطاب - تحقيق الشيخ شاكر، جـ ١ ص ٢٠٠ رقم ١٠٤، بلفظ: حدثنا عبيد بن حميد، عن داود بن أَبى هند، عن أَبى نضرة، عن أَبى سعيد، قال: "خطب عمر الناس فقال: إن اللَّه -عز وجل- رخص لنبيه -صلى اللَّه عليه وسلم- ما شاء. . . الأثر.
قال المحقق: إسناده صحيح، أبو سعيد: هو الخدرى الصحابى.
(٢) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الصحبة) باب: حقوق الراكب والمركوب، جـ ٩ ص ١٩٠ رقم ٢٥٦٣١، بلفظ المصنف.
وفى مسند أحمد - مسند عمر بن الخطاب - تحقيق الشيخ شاكر، جـ ١ ص ١٢٠ رقم ١١٩، بلفظ: حدثنا الحكم بن نافع، حدثنا ابن عياش عن أَبى سبأ عتبة بن تميم، عن الوليد بن عامر اليزنى.
عن عروة بن مغيث الأنصارى عن عمر بن الخطاب قال: قضى النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- أن صاحب الدابة أحق بصدرها.
قال المحقق: إسناده صحيح: أبو سبأ -بفتحتين- عتبة بن تميم التنوخى، والوليد بن عامر اليزنى، ذكرهما ابن حبان في الثقات، عروة بن مغيث: نقل الحافظ في الإصابة ٤/ ٢٣٩ والتعجيل ٢٨٦ أن بعضهم ذكره في الصحابة منهم البخارى في التاريخ ولكنى لم أجده في تاريخى البخارى الكبير والصغير، وذكر أيضًا أن الرواة اختلفوا في هذا الحديث عن إسماعيل بن عياش فبعضهم جعله من حديث عروة، عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- وبعضهم جعله من حديث عروة، عن عمر، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كما هنا، وهذه زيادة من ثقة فتقبل، ويصح الإسناد لاتصاله ورفع شبهة الإرسال.

<<  <  ج: ص:  >  >>