٢/ ١٥٢٧ - "عَن عمر قال: لا تقبلُ صلاةٌ إلا بِطُهُورٍ".
ش (١).
٢/ ١٥٢٨ - "عَن عمرَ: لا يَرَى الرجلُ عورةَ الرجلِ".
ش (٢).
= يا أمير المؤمنين صليا الصبح وناما فقال عمر: لأن أصلىَّ الصبح في جماعة أحبُّ إلىَّ من أن أصلى ليلهُ حتى أصبح، وارد برقم ٢٠١٣ عن قتادة أن عمر قال: لأن أصلى العشاء في جماعة أحب إلى من أن أحيى الليل كله". الحديث في مصنف ابن أَبى شيبة كتاب (الصلاة - في التخلف في العشاء والفجر وفضل حضورهما - جـ ١ ص ٣٣٣ بلفظ: حدثنا عبدة، عن محمد بن عمر، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال: كان عمر إذا هبط عن السوق مر على الشفاء ابنة عبد اللَّه فمر عليها يوما من رمضان قال: أَين سليمان؟ ابنها، قالت: نائم، قال: وما شهد صلاة الصبح؟ قالت: لا، قام بالناس الليلة ثم جاء فضرب برأسه فقال عمر: شهود صلاة الصبح أحبُّ إلىَّ من قيام ليلة حتى الصبح. (١) الحديث في الكنز كتاب (الطهارة - من قسم الأفعال) باب: فضلها مطلقا، جـ ٩ ص ٤٢٢ رقم ٢٦٧٩٠ بلفظ: عن عمر قال: لا تقبلُ صلاة إلا بطهور. المعلق: الحديث هنا خال من العزو فأقول قد مر الحديث مرفوعا برقم ٢٦٠٠٦ ورقم ٢٦٠١٥ مع عزوه (ص). وبالرجوع إلى ما ذكره المعلق تبين الآتى: الحديث رقم ٢٦٠٠٦ بلفظ: لا تقبل صلاة بغير طهُورٍ، ولا صدقةٌ من غلول (م، ت، هـ، عن ابن عمر) والغلول: هو الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة، يقال: غل في المغنم يغل غلولًا فهو غالٌّ، وكل من خان في شئ خفية فقد غلَّ النهاية: ٣/ ٣٨٠). الحديث رقم ٢٦٠١٥ بلفظ: لا يقبل اللَّه صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول (م، هـ، عن ابن عمر) هـ، عن أنس، وعن أَبى بكرة، ن هـ: عن والد أَبى المليح، جـ ٩ ص ٢٧٨ والثانى ٢٨٠ وقبله بزيادة إن اللَّه لا يقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول (حم، د، ن، هـ) حب، عن والد أَبى المليح، رقمه ٢٦٠١٣. والحديث في مصنف ابن أَبى شيبة كتاب (الطهارات) ومن قال: لا تقبل صلاة إلا بطهور، جـ ١ ص ٥ بلفظ: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى، عن سفيان، عن أَبى حصين عن المستورد بن الأحنف قال: قال عمر: لا تقبل صلاة بغير طهور. (٢) الحديث في الكنز كتاب (الصلاة) الباب: الثانى في أحكامها وأركانها، ومفسداتها، ومكملاتها (فصل في الشروط) جامع الشروط؛ القبلة وغيرها، ص ١٤ جـ ٨ (ستر العورة) ص ١٦ رقم ٢١٦٦٢ بلفظ: عن عمر قال: لا يرى الرجل عورة الرجل. (ش). =