٢/ ١٤٩٦ - "عن ابن سيرين أن عمر كان إذا قرأ: {يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا} قال: اللَّهم من بينت له الكلالة فلا تتبين إلىَّ".
عب (١).
٢/ ١٤٩٧ - "عن أَبى قلابة قال: قتل رجلٌ أخاه في زمانِ عمرَ بن الخطاب فلم يُوَرِّثْه، فقال يا أمير المؤمنين: إنَّما قَتَلتُهُ خَطَأ، قال: لو قتلته عمدًا أقدناك به".
عب (٢).
= عن إسماعيل بن أَبى خالد، عن سعيد بن أَبى بردة، قال: كتب عمر إلى أَبى موسى الأشعرى -رضي اللَّه عنهما- أما بعد: "فإن أسعد الرعاة. . . إلخ". والأثر في كنز العمال - في الحكم وجوامع الكلم - خطب عمر ومواعظه -رضي اللَّه عنه- من قسم الأقوال، جـ ١٦ ص ١٦٠ رقم ٤٤٢٠٧ بلفظ: عن سعيد بن أَبى بردة، قال: "كتب عمر إلى أَبى موسى: أما بعد: فإن أسعد الرعاة من سعدت رعيته، وإن أشقى الرعاة من شقيت رعيته، وإياك أن ترتع فترتع عمالك، فيكون مثلك عند ذلك مثل بهيمة نظرت إلى خضرة من الأرض، فرتعت فيها تبتغى بذلك السِمَنَ، وإنما حتفها في سمنها، والسلام عليك" وعزاه لابن أَبى شيبة، وأبى نعيم في الحلية. (١) الأثر في كنز العمال كتاب (الفرائض) الكلالة، جـ ١١ ص ٨٠ رقم ٣٠٦٩٤، بلفظه: عن ابن سيرين: "أن عمر كان إذا قرأ: {يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا} قال: اللَّهم من بَيَّنتْ له الكلالة فلم يبين لى" وعزاه إلى عبد الرزاق. والأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الفرائض) باب: الكلالة، جـ ١٠ ص ٣٠٤، ٣٠٥ رقم ١٩١٩٣، بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، قال: نزلت: {قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} والنبى -صلى اللَّه عليه وسلم-، في مسير له، وإلى جنبه حذيفة بن اليمان فبلغها النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- حذيفة، وبلغها حذيفة، عمر بن الخطاب، وهو يسير خلف حذيفة فلما استخلف عمر سأل حذيفة عنها، ورجا أن يكون عنده تفسيرها، فقال له حذيفة واللَّه إنك لأحق إن ظننت أن إمارتك تحملنى أن أحدثك فيها ما لم أحدثك يومئذٍ، فقال عمر: لم أرد هذا، رحمك اللَّه، قال معمر: فأخبرنى، عن أيوب، عن ابن سيربن: "أن عمر كان إذا قرأ: {يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا} قال: اللَّهم من بينت له الكلالة لم تبين لى". (٢) الأثر في كنز العمال كتاب (الفرائض) مانع الأرث - من قسم الأقوال، جـ ١١ ص ٧٣ رقم ٣٠٦٦٨، بلفظه: وعزاه إلى عبد الرزاق. والأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (العقول) باب: ليس للقاتل ميراث، جـ ٩ ص ٣٠٤ رقم ١٧٧٨٤، بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن أَبى قلابة، قال: قتل رجل أخاه في زمن عمر بن الخطاب فلم يورثه، فقال: يا أمير المؤمنين، إنَّما قتلته خطأ، قال: لو قتلته عمدًا أقدناك به".