٢/ ١٤٨٠ - "عن القاسم بن عبد الرحمن قال: انطلق رجلانِ من أهل الكوفة إلى عمرَ بنِ الخطاب فقالا: يا أمير المؤمنين: إن ابن عم لنَا قُتِل نحن إليه شيوعٌ سواءٌ في الدمِ، وهو ساكت عنهما لا يرجع إليهما شيئًا حتى ناشداه اللَّه؛ فحمَل عليهما، ثم ذَكَرَاه اللَّه فكف عنهما، ثم قال عمر: ويلٌ لنا إذا لم نُذَكّر باللَّه، فيكم شاهدان ذوا عدل تَجيئان بهما على من قتل؟ فَنَقيدُكُم منه، وإلَّا حلف من يَدْرؤكُم باللَّه: ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، فإن نَكَلُوا" حلف منكم خمسونَ ثم كانت لكم الدِّيةُ".
ش (١).
٢/ ١٤٨١ - "عن حميد بن بكر: أن رجلًا قذفَ فرفعه إلى عمرَ بن الخطاب فأرادَ أن يجلدهُ، فقال: أنا أُقيمُ البينةَ، فتركه".
ش (٢).
٢/ ١٤٨٢ - "عن مكحول أن عمر قال: إذا سرَق فاقطعوا يدَه، ثم إن عاد فاقطعوا
(١) الحديث في مصنف ابن أَبى شيبة، جـ ٩ ص ٣٧٩ كتاب (الديات) ما جاء في القسامة، برقم ٧٨٥٩، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا المسعودى، عن القاسم بن عبد الرحمن، قال: انطلق رجلان من أهل الكوفة إلى عمر بن الخطاب، فوجداه قد صدر عن البيت عامدا إلى منى فطافا بالبيت ثم أدركاه، فقصا عليه قصتهما، فقالا: يا أمير المؤمنين ابن عم لنا قتل، نحن إليه شيوع سواء في الدم، وهو ساكت عنهما لا يرجع إليهما شيئا حتى ناشداه اللَّه، فحمل عليهما، ثم ذكراه اللَّه فكف عنهما، ثم قال عمر: ويل لنا إذا لم نذكر اللَّه، وويل لنا إذا لم نذكر اللَّه، فيكم شاهدان ذوا عدل تجيئان بهما على، من قتله؟ نقيدكم منه وإلا حلف من يدراكم باللَّه، ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، فإن نكلوا حلف منكم خمسون، ثم كانت له الدية". الأثر أورده الكنز، جـ ١٥ ص ٨١ برقم ٤٠١٩١ كتاب (القصاص والقتل والديات والقسامة - من قسم الأفعال) الأثر بلفظه. (٢) الحديث في مصنف ابن أَبى شيبة جـ ١٠ ص ١٥٢ كتاب (الحدود) الرجل يسمع الرجل وهو يقذف، برقم ٩٠٨٧، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا ابن مهدى، عن حماد بن سلمة، عن حميد، عن بكر "أن رجلًا قذف رجلًا فرفعه (إلى) عمر بن الخطاب فأراد أن يجلده، فقال أنا أقيم البينة، فتركه". الأثر في الكنز، جـ ٥ ص ٥٦٣ برقم ١٣٩٧١ كتاب (الحدود - من قسم الأفعال) حد القذف، الأثر بلفظه.