٢/ ١٤٧٨ - "عن زياد بن جدير قال: ما كُنَّا نُعَشِّر مسلما ولا معاهَدا، كُنَّا نعَشِّرُ أهلَ الحرب، وكتب إلى عمرُ أن لا نعشرَهم في السنة إلا مرة".
أبو عبيد، ق (١).
٢/ ١٤٧٩ - "عن الشعبى قال: كتب عمرُ إلى السايب بن الأقرع: أيُّما رَجُلٍ من المسلمين وجد رقيقه ومتاعه بِعَينِه فهو أحَق به، وإن وجده في أيدى التُّجار بعد ما قسم فلا سبيل إليه، وأيما حر اشتراه التجار فيرد إليهم رءوس أموالهم، فإن الحر لا يباع ولا يشترى".
ق (٢).
(١) الحديث في كتاب (الأموال) لأبى عبيد، ص ٥٣٣ برقم ١٦٥٨، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى، ومحمد بن جعفر، عن شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن زناد بن جرير، قال: "أمرنى عمر أن آخذ من نصارى بنى تغلب العشر، ومن نصارى أهل الكتاب نصف العشر". والحديث في السنن الكبرى للبيهقى جـ ٩ ص ٢١١ كتاب (الجزية) باب: لا يؤخذ منهم ذلك في السنة إلَّا مرة واحدة إلَّا أن يقع الصلح على أكثر منها - قال: (أخبرنا) أبو سعيد بن أَبى عمرو، ثنا أبو العباس الأصم، ثنا الحسن بن على بن عفَّان، ثنا يحيى بن آدم، ثنا أبو بكر بن عياض، عن أَبى حصين، عن زياد بن جدير، قال: كنت أعشر بنى تغلب كلما أقبلوا وأدبروا (فانطلق شيخ منهم إلى عمر فقال: إن زيادًا يعشرنا كلما أقبلنا أو أدبرنا - ٢) فقال: تكفى ذلك ثم أتاه الشَّيخ بعد ذلك وعمر -رضي اللَّه عنه- في جماعة، فقال يا أمير المؤمنين أنا الشيخ النصرانى، فقال عمر -رضي اللَّه عنه- وأنا الشَّيخ قد كفيت، قال: "وكتب إلىَّ أن لا تعشرهم في السنة إلا مرَّة". (٢) الحديث في السنن الكبرى للبيهقى، جـ ٩ ص ١١٢ كتاب (السير) باب: من فرق بين وجوده قبل القسم وبين وجوده بعده - وما جاء فيما اشترى من أيدى العدو - قال: (وبإسناده حدثنا) عبد اللَّه، عن سعيد، عن رجل، عن الشعبى، قال: "كتب عمر -رضي اللَّه عنه- إلى السَّائب بن الأقرع، أيُّما رجل من المسلمين وجد رقيقه ومتاعه بعينه فهو أحق به وإن وجده في أيدى التجار بعد ما قسم، فلا سبيل إليه، وأيما حر اشتراه التجار فرد عليهم رؤس أموالهم فإن الحر لا يباع ولا يشترى - رواه غيره، عن سعيد بن أَبى عروبة، عن أَبى جرير، عن الشعبى، قال الشافعى: في رواية أَبى عبد الرحمن عنه هذا، عن عمر -رضي اللَّه عنه- (مرسل إنَّما روى عن الشعبى، عن عمر -رضي اللَّه عنه-).